التحكيم بين الزوجين ( الجزء الثاني ) مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين

التحكيم بين الزوجين ( الجزء الثاني ) مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين
التحكيم بين الزوجين ( الجزء الثاني ) مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين

مشروعية التحكيم في الإسلام

في هذا الجزئية سيتم التعرف على مشروعية التحكيم من الناحية الفقهية وذلك من خلال التعرف على الآراء في مشروعية التحكيم، وعرض الأدلة على مشروعية التحكيم، وسنوضح ذلك كما يلي:

التعرف على مشروعية التحكيم

اختلفت الآراء حول مشروعية التحكيم من الناحية الفقهية، فمنهم من يرى جواز التحكيم بشكل مطلق حتى وان وجد القاضي، وهذا الرأي متفق عليه عند المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية، حيث وان استدلالهم على ذلك الرأي من خلال ان التحكيم يختلف عن مفهوم القضاء.

ويرى في الرأي الاخر ان التحكيم جائز بشرطية عدم وجود القضاء، بحيث يكون التحكيم بديلاً للقضاء، وهذا الرأي اخذ به ابن حزم الظاهري في قوله (مسألة: ولا يجوز الحُكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعته)[1]، وكذلك استدل من قول اهل الشافعية على ان التحكيم في ضل وجود القضاء، يقلل من هيبة القضاء.

ومما سبق فيتضح ان التحكيم مشروع ومثبت ذلك من خلال الأدلة الصريحة من القرآن والسنة، وكذلك في اجماع اهل العلم، وسوف نتعرف على الأدلة في مشروعية التحكيم.

الأدلة على مشروعية التحكيم في الإسلام

بعد ان تعرفنا على مفهوم التحكيم ومشروعيته بشكل عام من حيث الآراء، وجب التعرف على الأدلة الشرعية المثبتة لمشروعية التحكيم سواء من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وكذلك في الاجماع وأثر الصحابة، والترجيح والعقل، وتلك الأدلة تعرف بمشروعية التحكيم والحكمة من مشروعيته، ويمكن وصف تلك الأدلة كما يلي:

  • الأدلة على مشروعية التحكيم في القرآن الكريم

نجد تعدد الآيات التي تضمنت مفهوم التحكيم لإثبات مشروعيته، قال تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾[2]، حيث ان الآية تثبت بشكل صريح مشروعية او جواز التحكيم من اجل حل النزاع والشقاق بين الزوجين، وذلك من اجل حفظ كيان الاسرة كونها أساس بناء المجتمع، فاللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة أولى من التدخل القضائي في هذا الشأن كون التحكيم له اثر اكبر في حل النزاع والشقاق بين الزوجين.[3]

وفي قوله عز وجل ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[4]، حيث تمثل الآية السابقة دليل واضح على مشروعية التحكيم، حيث ان وجه الدلالة على وجوب التحكيم في التنازع والخصام، كون التحكيم مشترط في تعزيز ايمان العبد، حيث ان المخاطب في الآية هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويقف التحكيم في الآية السابقة على اشتراط التراضي بين طرفي النزاع.

وفي قوله تعالى ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[5]، وفي هذا القول بيان على ان المقصود هنا هو التحكيم وليس القضاء، حيث لا يجوز اعراض القضاء عن حل النزاع والخصومات بين المتخاصمين، ولكن المُحَكم له الحق في الإعراض عن التحكيم في امر ما، ولا يمكن إلزامه بذلك، وبالرغم من ذلك فقد حبب الله بالتحكيم لما فيه من مصلحه في حل النزاعات وإصلاح الشأن داخل الاسرة.

  • الأدلة على مشروعية التحكيم في السنة

اهتمت السنة النبوية بالصلح بين المسلمين، وذلك تأكيد منها على أهميته والضرورة في الصلح من خلال التحكيم لحل النزاعات والشقاق داخل الاسرة، وذلك فقد وردت العديد من الأحاديث مبينة ذلك، منها ما روي عن سهل بن سعد – رضي الله عنه - ان النبي خرج من صحابته للصلح بين جماعة من بني عمرو بن عوف حين حدث خلاف بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم (اذْهَبُوا بنَا نُصْلِحُ بيْنَهُمْ)[6].

وكما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين قال (أَلَا أَدُلُّكُم على أَفْضَلَ من درجةِ الصلاةِ والصيامِ والصدقةِ؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ. قال: إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ فإنَّ فسادَ ذاتِ البَيْنِ هي الحالِقَةُ. لا أقولُ: إنها تَحْلِقُ الشَّعْرَ، ولكن تَحْلِقُ الدِّينَ)[7]

يتبين مما سبق ان الإسلام اهتم بتحسين العلاقة بين افراد المجتمع، من خلال الدعوة الى التراحم والمحبة في الله، وكذلك الصلح والنصح والتعاون على الخير في شتى أمور المسلمين، حيث لا يتم صلاح المجتمع إلا بتلك بوجود تلك الصفات داخل المجتمع، من تآخي وتكاتف وسلام بين افراده، والعكس من ذلك ما هو الا تفكك ودمار للمجتمع.

وفي حديث النبي عن عمرو بن عوف – رضي الله عنه -، عن النبي صلوات الله وسلامه عليه حين قال (الصُّلْحٌ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا)[8].

وكما جاء عن انس ابن مالك رضوان الله عليه، عن النبي ﷺ قال (لاَ تقاطعوا، ولاَ تدابروا ولاَ تباغضوا ولاَ تحاسدوا وَكونوا عبادَ اللَّهِ إخوانًا ولاَ يحلُّ لمسلمٍ أن يَهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ)[9]

ومما سبق نجد ان النبي ﷺ دعاء الى التآلف والتلاحم بين افراد المجتمع المسلم، وكما نهى عن النزاع والفرقة داخل المجتمع، كون المسلمين اخوه فيما بينهم ولا يمكن ان يتحمل ذلك أي حقد او بغضا فيما بينهم.

وقد مثل التحكيم أهمية كبيرة في الصلح بين المسلمين والحفاظ على كيان الاسرة كونها أساس المجتمع، ولذلك نجد الكثير من علماء المسلمين والتابعين انهم اولوا هذه المسألة اهتمام كبير لما فيه من صلاح للمسلمين والسعي لحل الخلاف بين المتخاصمين.

مشروعية التحكيم في القانون الإماراتي

العدل والمساواة والتسامح والاخاء، هي المبادئ الأساسية التي أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه دولة الامارات العربية المتحدة وفق تلك المبادئ، ويمثل التسامح والسعي في الإصلاح بين المجتمع من القيم العظيمة التي رعتها دولة الإمارات، كونها تمثل نقاء للقلوب من كل أسباب النزاع، والكراهية، وإزالة للأحقاد، والبغضاء.

ولأهمية تلك القيم والمبادئ فقد اهتمت القوانين المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعوى الى التحكيم من اجل انهاء النزاع والصلح بين افراد المجتمع والحفاظ على وحدته وتماسكه، وقد وضعت عدد من الأحكام من خلال إصدار ما عرف بقانون التحكيم الاتحادي رقم 6 للعان 2018م، والذي ساهم في تنظيم مسألة التحكيم من خلال العديد من المواد القانونية الموازنة بين المرونة في التحكيم والانضباط الشرعي.

خلال إصدار قانون التحكيم الاتحادي، وهو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3/5/2018، والذي قامت فيه بتنظيم التحكيم، هذه الوسيلة الخطيرة لفض المنازعات من خلال (61) مادة قانونية تجمع بين المرونة والانضباط التشريعي.[10]

حيث ولم يختلف القانون الاماراتي عن غيره من القوانين الدولية فيما يخص مسألة التحكيم، كون التحكيم من الأمور التوافقية بين المتنازعين، فلا يتم التحكيم الا من خلال التوافق والتراضي بين كافة أطراف النزاع، وقد نظم القانون الاماراتي تلك المسألة من خلال تحديد اركان عقد التحكيم الذي لا يتم الا بموجبها.

حيث وقد عرف قانون التحكيم كونه وسيلة ينظمها القانون في حل النزاعات، من خلال العمل على الفصل بين الأطراف المتنازعة من خلال حكم ملزم وباتفاق متراضي عليه من كافة أطراف النزاع.

حيث وتنظم القوانين المحلية مسألة التحكيم على كل اجراء تحكيم داخلي، وباتفاق كتابي بين أطراف النزاع على انعقاد التحكيم، بحيث يتوافق ذلك مع القوانين العامة لدولة الامارات العربية المتحدة، دون تعارض ذلك مع أي قوانين أخرى، كذلك يطبق مسألة التحكيم على أي من النزاعات ذات العلاقة القانونية المتعارف عليها في الدولة، مالم يستثنى بنص من ذلك.

حيث وقد عرف قانون التحكيم وفق قانون التحكيم الاماراتي على انه الاتفاق المبرم بين الأطراف المتنازعة من خلال التحكيم بالتوافق بين كافة الأطراف، وحيث يمكن ان يتم الاتفاق على اتفاق التحكيم اما قبل او بعد النزاع.

حيث وقد وضحت المادة 4 في قانون التحكيم الاماراتي ضرورة استيفاء شروط الاتفاق على التحكيم من خلال توفر الاهلية القانونية لانعقاد الاتفاق على التحكيم، كما يمكن انعقاد التحكيم من قبل الشخص الموكل او الممثل عن أي من طرف النزاع في تفويضه لانعقاد التحكيم.

حيث وقد وضحت القوانين انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا في القضايا التي يجوز فيها الصلح، أي ان القانون بين الأحوال التي يجوز فيها الاتفاق على الصلح واتباع ذلك، كما بين مسألة التفويض للمحكمين، حيث ان الاتفاق على التحكيم لا يتوقف على وفاة أي طرف، ولكن يستمر بموجب الخلف القانوني له، ويتوقف عند نقض الاتفاق من قبل كافة الأطراف.

ووفقا للمادة الخامسة من قانون التحكيم الاماراتي رقم 6 للعام 2018م، فإن الاتفاق على التحكيم يمثل في عدة أنماط كما يلي:

  1. يتم الاتفاق على التحكيم قبل النزاع من خلال عقد مستقل او من خلا أي اتفاق خطي بشأن أي نزاعات التي قد تحدث بين الأطراف.
  2. يتم الاتفاق على التحكيم بعد النزاع، حتى وان تم إقامة دعوى قضائية فيه، ويجب في التحكيم ان يحدد المسائل التي يشملها.
  3. يتم الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة الواردة بعقد او وثيقة مستوفية متضمنه لشرط التحكيم كونه جزء من ذلك التعاقد.

ووفق المادة السادسة من قانون التحكيم الاماراتي، فقد وضحت على انه يجب استقلال اتفاق التحكيم وموضح بشكل دقيق، لكي يستوفي شروطه ويلزم نفاذه، حيث وانه لا يؤثر فسخ عقد التحكيم او بطلانه على الاتفاق المبرم مسبقاً.

ومن خلال ما سبق يتبين لنا مدى اهتمام المشرع الإماراتي بقضية التحكيم في حل النزاعات بشكل عام، وحيث قد ركزت قوانين الأحوال الشخصية في مسألة التحكيم والصلح لحل النزاعات داخل الاسرة بشكل خاص، وغيرها من المسائل التي اهتمت بقضية الصلح وحل النزاعات والشقاق، والسعي في الحفاظ على الاسرة كونها أساس المجتمع.

المحكمين وشروطهم

عدد المحكمين

لا تختلف الآراء بين اهل أصحاب المذاهب وعامة المسلمين حول مسألة التحكيم وعدد المحكمين، فنرى اجماع على ان التحكيم يتم من خلال بعث حكمين من اهل كل من الزوجين، وذلك من خلال العمل بالآية الكريمة التي وضحت ذلك في قوله عز وجل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾[11]، بحيث يسعى كل من الحكمين في البحث عن حل للصلح بين الزوجين، دون تعصب مع الطرف المُحَكِم له.

كما يرى اخرون على ان من الممكن تحكيم شخص واحد فقط بين الطرفين[12] وهذا ما يرى فيه أصحاب المالكية، ويرون أيضا انه من غير الممكن بعث حكم واحد في حال كان الحكم من اهل أحد الزوجين، لما قد ينتج عن ذلك من تعصب او نزوح نحو أحد الطرفين دون عدل.

ولكن من خلال الآية الكريمة يتضح ان الله عز وجل امر ببعث حكمين اثنين لما في ذلك من حكمة عظيمة في تحقيق الصلح بين الزوجين، وفي هذه الحالة يرى ان الحكمين يبعثان بتوكيل رسمي كل من الطرف الموكل له في شأنه، اما في حال كان الحكم من الموكلين شرعاً فله الحق في التحكيم.

شروط الحكمين

يوجد عدد من الشروط الشرعية والقانونية التي يجب ان تتوافر في الحكمين لقبول الحكم بين الزوجين، ومن تلك الشروط ما يلي:

  • ان يكون الحكمين من اهل الزوجين، ويقصد بذلك وجوب ان يكون كل من الحكمين من اهل الزوجين لما ورد في الآية الكريمة ما جعل ذلك شرط ضروري يحمل حكمة عظيمة، ويفسر ابن العربي رحمه الله ذلك بقوله "ان الحكمة من ذلك تتجلى في كون كل من اهل الزوجين هم الأعلم بأحوالهما من خلال صلة القرابة والعلاقة التي تجمعهما"[13]، كون الاهل هم الاعلم بما فيه الصلاح والفساد للزوجين، والأكثر حرص على استمرار العلاقة بين الزوجين، وقد بين ذلك ابن همام – رحمه الله – في قوله "كونهما اعلم بباطن امرهما واشفق عليهما"[14]، وغيرهم من العلماء الذين ساهموا في بيان الحكمة من ذلك.
  • شرط الإسلام

وهو شرط أساسي مجمع عليه من كافة علماء الامه من أصحاب المذاهب الأربعة، وتظهر الحكمة في هذا الشرط من قوله تعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[15]، كون التحكيم في الإصلاح بين الزوجين يمثل سبيل للتحكم بمستقبل الاسرة المسلمة، فليس من المنطق ان تقع تلك الصلاحية بيد غير المسلم.

  • ان يكون الحكمين ذوي عدل، فيشترط في كل من الحكمين ان يكونا عدل، لما في ذلك من مصلحة في السطلة الممنوحة لهما، فلا يصح ان يحكم السفيه او المجنون او الصغير بين الزوجين والتحكم بمصير الاسرة، كون الحكمين يمثل الى حد ما الدور القضائي.
  • شرط العدالة، وقد اجمع اهل المذاهب الأربعة على ضرورة شرط العدالة في الحكمين، فإن سقط الشرط عن أحدهما فلا يصح الصلح بين المتخاصمين، بحيث ان شرط العدالة موجب سواء كان الحكمين في القضاء فهو مشروط في الحاكم، وان كان الحكمين وكلاء كذلك يشترط عدالتهما.
  • يشترط ان يكون الحكمين من الذكور، لان التحكيم يمثل دور قضائي في البحث والتقصي والحكم بدقة وتركيز فإن الذكورية شرط اساسي حسب اجماع اهل العلم، وكذلك في القوانين المحلية.
  • الرضى في تحديد الحكمين، لا صح ان يفرض الحكمين على الزوجين دون تراضيهما على ذلك، والتراضي يكون وفق توكيل رسمي من المحكم، وكذلك في حالة كان الحكم من الموكل او من ينوب عن المحكم عنه شرعاً وقانوناً ففي هذه الحالة فإن التحكيم صحيح.
  • ان يفقه الحكمين أصول وقواعد التحكيم بين الزوجين لتحقيق الهدف الأساسي من التحكيم في الإصلاح بين الزوجين او التفريق بينهما وفق احكام الشريعة والقانون.

المصادر

[1] ابن حزم: المحلى (9/435 (

[2] سورة النساء، الآية 35

[3] أحكام القـرآن لـ ابن العربي 1/537، الجامع لأحكام القرآن لـ القرطبي 5/175

[4] سورة النساء، الآية 65

[5] سورة المائدة، الآية 42

[6] الراوي: سهل بن سعد الساعدي | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 2693 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

[7] أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام | الصفحة أو الرقم : 414 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (4919)، والترمذي (2509)، وأحمد (4/ 444). باختلاف يسير عندهم.

[8] الراوي : عمرو بن عوف المزني | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية | الصفحة أو الرقم : 177/3 | خلاصة حكم المحدث : حسن لشواهده | التخريج : أخرجه الترمذي (1352) مطولاً، وابن ماجه (2353) واللفظ له.

[9] الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1935 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

[10] معهد دبي القضائي. (2022م). قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، معهد دبي القضائي – دبي

[11] سورة النساء - الآية 35

[12] وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1988م، الكويت

[13] القاضي محمد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن،1424 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت

[14] محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، 1414هـ، دار الكلم الطيب – دمشق

[15] سورة النساء - الآية 141