الصلح في الاسلام مشروعيته و مفهومه في المذاهب الاربعة

الصلح في الاسلام مشروعيته و مفهومه في المذاهب الاربعة
الصلح في الاسلام مشروعيته و مفهومه في المذاهب الاربعة

القديمة

مما لا شك فيه أن الصلح له أهمية كبرى وأثر بالغ على الأفراد والمجتمع عموما، ويتجلى ذلك في الحد من الجرائم ونشر التسامح و إصلاح أحوال الأفراد و القضاء على فكرة الثأر، وبالتالي توفير الجهد و الوقت في الأفكار الخلاقة التي تساعد على بناء مجتمع أفضل، لذلك عنيت الشريعة الإسلامية بوضع أسس وضوابط للفصل بين الأشخاص وفض النزاع و الصلح بين الأفراد والزوجين وبين القبائل والجماعات وليس هذا فحسب بل أيضا قد شرع الإسلام الصلح بين الدول، وبين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين غيرهم، لذلك كان حريا أن نعرف ما هو الصلح وما مشروعيته وما يرتبط به من معاني أخرى مثل  الإبراء والعفو والتحكيم.

تعريف الصلح في اللغة والاصطلاح

الصلح لغة

جاء في المعجم الوسيط صلح – صلاحا، وصلوحا: زال عنه الفساد، والصلح: إنهاء الخصومة وإنهاء حالة الحرب.

قال الراغب: والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس. يقال: اصطلحوا وتصالحوا[1]، وعلى ذلك يقال: وقع بينهما الصلح، وصالحه على كذا، وتصالحا عليه واصطلحا، وهم لنا صلح: أي مصالحون.

الصلح اصطلاحا:

قيل بأن الصلح هو: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة[2] وقيل الصلح :انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع ، أو لخوف وقوعه[3] وذكر أيضا بأن الصلح : هو قبض الشيء عن عوض يدخل فيه محض للبيع[4] وقيل الصلح: هو اسم بمعنى المصالحة، وهو المسالمة خلاف المخاصمة وأصله من الصلاح، وهو ضد الفساد، ومعناه دال على حسنه الذاتي[5]

وقيل الصلح هو عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن[6]، منها قوله تعالى ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)[7]

مفهوم الصلح عند المذاهب الأربعة[8]

هناك أكثر من مفهوم ذكره الفقهاء لعقد الصلح منها:[9]

  • عند المالكية: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه .
  • عند الحنفية: بأنه عقد وضع لرفع المنازعة وقطع الخصومة بالتراضي .
  • عند الشافعية: إنه عقد وضع لرفع النزاع، وقطع الخصومة بين المتخاصمين بتراضيهما.
  • عند الحنفية: هو معاقدة يتوصل بها إلى الاصلاح بين المختلفين، ولا يقع غالبا إلا بالأقل من المدعى به على سبيل المداراة لبلوغ الغرض، وهو رفع الخصومة وفض النزاع.

 مشروعية الصلح.

شرع الله الصلح للتوفيق بين المتخاصمين وإزالة الشقاق وبذلك تزول الاحقاد ويعتبر الصلح بين الناس من أفضل الاعمال وأعظم الطاعات والقربات إلى الله .

لقد ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع وقد بين الله فضل الإصلاح بين الناس، يقول الله سبحانه وتعالى : ( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)[10]

يستدل بهذه الآية أنه لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس، ولا نفع منه، إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة،  أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين، ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيما[11]

قال تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)، قال تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)[12]

توجه هاتان الآيتان للأزواج بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي، ولو حرصتم على ذلك؛ بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما تهواه من القيام بحق الزوجة، وتتقوا الله فيها، فإن الله كان غفورا رحيما.[13]

قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا)، (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)[14]

توجه هاتان الآيتان للذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه، وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم ظاهرا وباطنا.[15]

أما السنة النبوية:

فقد بينت أيضا مشروعية الصلح بضوابطه الشرعية، ومن ذلك:

  1. عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب رضي الله عنه : "ألا أدلك على تجارة ؟" قال: بلى. قال: "تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا"[16]
  2. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار.[17]
  3. عن عمرو بن عوف المزني : أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حرما"[18]
  4. عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : "اذهبوا بنا نصلح بينهم"[19]

أما الإجماع :

فقد أجمع المسلمون على جواز الصلح وإباحته،  ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا [20]

المصطلحات ذات العلاقة بالصلح

العفو

العفو لغة

قال ابن سيده: عفاه الله عافاه معافاة أي أصحه وأبرأه وعفا عنه وعفا عن ذنبه عفوا أي صفح وعفا الله عنه وعفاه[21]، وقوله تعالى :(فَمَنْ عٌفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئا فَاتِّبَاعً بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)[22]

يقال عفا يعفو عفوا فهو عاف وعفو، والعفو، من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله المحو والطمس[23]

العفو اصطلاحا

هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب وأصله المحو والطمس[24]

قال الراغب: العفو هو التجافي عن الذنب، قال تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ)[25] (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ)[26]

علاقة العفو بالصلح

يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين. ومن جهة أخرى فالعفو والصلح قد يجتمعان كما في حالة العفو عن القصاص إلى مال[27]

الإبراء

الإبراء لغة

التنزيه والتخليص والمباعدة عن الشيء[28]

برأ : الله الخلق برءا وبروا خلقهم فهو بارئ، وبرئ: المريض برءا وبروءا شفي وتخلص مما به ومن فلان براءة تباعد وتخلى عنه ومن الدين والعيب والتهمة خلص وخلا فهو بارئ براء[29]

بارأ : شريكه مبارأ وبراء فاصله وفارقه والرجل زوجته صالحها على الفراق، تبرأ: من كذا تخلص وتخلى عنه[30]، وفي التنزيل العزيز: ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا)[31]

الإبراء اصطلاحا

إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر أو قبله . أما عن العلاقة بين الصلح والإبراء، فلها وجهان[32]

أحدهما : أن الصلح إنما يكون بعد النزاع عادة، والإبراء لا يشترط فيه ذلك[33].

والثاني: أن الصلح قد يتضمن إبراء، وذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه، وقد لا يتضمن الإبراء، بأن يكون مقابل التزام من الطرف الآخر دون إسقاط، ومن هنا كان بين الصلح والإبراء عموم[34].

علاقة الإبراء بالصلح[35]:

لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه، وكذلك الإبراء لأن فيه معنى التبرع والإسقاط.

يتفقان إن كان الصلح عن دين أو حق ثبت الذمة.

الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا، أما الإبراء فمختلف في حاجته للقبول.

يجوز الإبراء عن دعوى الأعيان، كما يجوز الصلح عن دعوى الأعيان .

التحكيم

التحكيم لغة

حكم: حكما صار حكيما، الحكم: هو العلم والتفقه والحكمة يقال الصمت حكم والقضاء، والحكم من أسماء الله تعالى والحاكم[36] وفي التنزيل العزيز(أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً)[37]. ومن يختار للفصل بين المتنازعين، وفي التنزيل العزيز (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)[38]

التحكيم اصطلاحا

عرَّفه الفقهاءُ بعدة تعاريف نذكر منها:

تعريف المالكية: أن الخصمين إذا حكما بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما جاز[39].

هو اتفاق بين طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية. وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية[40].

التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه مالم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه – ولو بعد قبوله – مادام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين، لأن الرضا مرتبط بشخصه[41].

لا يجوز التحكيم في كل هو حق لله تعالى كالحدود، ولا فيما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه. فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم، فحكمه باطل ولا ينفذ[42].

ونخلص هنا إلى علاقة التحكيم بالصلح وهي: أن التحكيم يقطع الخصومة بصدور حكم من المحكم أو من الحكمين، بينما الصلح أن المصالحين هم خصوم أنفسهم أو من يمثلونهم في النزاع أي دون اللجوء إلى شخص أو جهة أخرى لحسم النزاع ، بينما في التحكيم، الخصوم يختارون المحكم وهو الذي يصدر القرار المنهي للنزاع. ومنه قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)[43]

المصادر

[1] المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، طبعة الأنجلوا مصرية، 420 .

[2] فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، ج8، 403.

[3] حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي حسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي، تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت،  1414 ه ، ج2، 353.

[4] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد شمس الدين المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، دار الفكر، 1412 ه، ج5، 79.

[5] تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1313ه، ج5، 29.

[6] الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل مجد الدين البلدجي، ج3، 5.

[7] سورة الحجرات، الآية 9.

[8] قد الصلح في المعاملات المالية، إعداد أسيد صلاح عودة سمحان، 10 .

[9] المرجع السابق.

[10] سورة النساء، الآية 114 .

[11]  كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط3 ، ج1، 97 .

[12] سورة النساء، الآية 128-129 .

[13] كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ج1، 99 .

[14]سورة النساء، الآية :145 .

[15] كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ج1، 101 .

[16] أخرجه البزار في مسنده، مسند أنس بن مالك، رقم: 6633. ج2، 299.

[17] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ج5، 385.

[18] أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الأحكام،  باب ما ذكر في الصلح، رقم: 1352، ج3، 634.

[19] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الإمام يقول لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، رقم: 2693، ج3، 183.

[20] السرخسي، المبسوط، ج20، 134.  الماوردي، الحاوي الكبير، ج6/ 366. ابن قدامة، المغني، ج4، 357. الموسوعة الفقهية الكويتية،  مجموعة من العلماء، ج27، 325.

[21] لسان العرب لابن منظور، ج15،  73-74.

[22]سورة البقرة، أية: 178 .

[23] الموسوعة الأخلاقية الإسلامية، إعداد : مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، ج 1, 422 .

[24] المصدر السابق.

[25] سورة الشورى، الآية: 40.

[26] سورة البقرة، الآية: 237 .

[27] كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ج27،  324 .

[28] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، ط4، ج 6، 369

[29] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر : دار الدعوة، ج1،  46.

[30] المعجم الوسيط،  ج1، 46.

[31] سورة البقرة، الآية :166.

[32] الموسوعة الفقهية، ج27، 324 .

[33] الموسوعة الفقهية الكويتية، ج27، 324

[34] الموسوعة الفقهية الكويتية، ج27، 324

[35] الإبراء وعلاقته بالإسقاط والتمليك والصلح، د. عبد الحميد عبد المحسن هنيني، 115 .

[36] المعجم الوسيط، دار الدعوة، ج1، 190 .

[37] سورة الأنعام، الآية: 114.

[38]سورة النساء، الآية 35.

[39] التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية، تأليف قدري محمد أحمد، الرياض , 1430 ه , 21 .

[40] الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، ط4، ج7، 257.

[41] المرجع السابق.

[42] الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، ط4، ج7، 257.

[43]سورة النساء، الآية 65 .