احكام الاصلاح والتفريق بين الزوجين ( الجزء الأول ) الاصلاح بين الزوجين

احكام الاصلاح والتفريق بين الزوجين ( الجزء الأول ) الاصلاح بين الزوجين
احكام الاصلاح والتفريق بين الزوجين | الجزء الأول | الاصلاح بين الزوجين

المقدمة

تمثل العلاقة الزوجية الرابطة الوثيقة بين الرجل والمرأة بصورة شرعية قائمة على بناء الاسرة التي اساسها مستمد من المودة والتراحم والعمل بقوله عز وجل ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[1].

ولذلك فقد رغب سبحانه وتعالى بالزواج لكونه الوسيلة الأهم للسعادة والعفاف وبناء مجتمع متماسك ومتين، كما أن الزواج يعد سبيل الطمأنينة والاستقرار، وأيضا أشار إليه النبي ﷺ ورغب به في الحديث الصحيح القائل (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)[2] متفق عليه.

ولذلك فقد اهتم الإسلام بالزواج وحث عليه، لكونه أساس بناء الاسرة وأوضح أهمية الحفاظ عليها من خلال الاهتمام بالعلاقة الزوجية وتجنب انقطاعها وانحلال الرابطة بين الزوجين، بتجنب كل ما يؤدي إلى تعكير صفو العلاقة الزوجية والتي قد تصل أحيانا إلى مستوى من القطيعة التي يجب البحث عن حل لإنهاء مشكلاتها بين الزوجين، ولهذا فقد اهتم الإسلام والأنظمة القانونية في السعي لتفادي تلك المشكلات والعمل على الصلح بين الزوجين، دون انقطاع العلاقة وتفككها بين الزوجين، حيث إن الصلح هو الوسيلة المثلى والأهم في التوفيق بين الزوجين واستمرار العلاقة عند النشوز والشقاق الحاصل، وبينت الآيات والاحاديث الطرق والوسائل المشروعة في إنجاح الصلح والتوفيق بين الزوجين، وكذلك الأنظمة والقوانين المحلية أسهمت في ذلك، وفي هذا المقال ستناول الموضوع من جوانب مختلفة  بشكل مفصل.

أهمية الموضوع

تتمثل أهمية الموضوع في كون مسألة الصلح تمثل فائدة في التخفيف من العبء المرمي على عاتق القضاء والمتخاصمين بشكل خاص، كون الصلح قد يحقق هدفه قبل التدخل القضائي، مما قد يوفر الكثير من الجهد والمال ويحقق تراضي النفوس والتوافق بين المتصالحين، بعيداً عن العداوة والأحقاد، ويمثل الصلح رمزاً للإخاء والتألف والتراحم بين الناس، من خلال دوره في قطع المشكلات والنزاعات، والقضاء على أسباب تلك النزاعات والفتن.

وكما تتمثل الأهمية في كون الاسرة هي أساس المجتمع، ولذلك فمسألة الصلح بين الزوجين، يحافظ على تماسك الأسرة وتجنب القطيعة والتفكك الاسري، لما تمثله العلاقة الزوجية من أهمية كبرى في بناء المجتمع واستمرار تقدمه وازدهاره.

مفهوم الصلح لغة واصطلاحا

في اللغة يعرف الصلح بأنه إنهاء النزاع او قطع خلاف، والصلح اسم مشتق من المصالحة والتوفيق بين المتخاصمين، وهو عكس الشقاق او النزاع، والصلاح يأتي في التوافق والملائمة، والتناسب على امر، وصالحاً بمعنى مناسباً وهو على عكس فاسداً.

وفي الاصطلاح يعرف الصلح شرعا على انه عقد موضوع لإزالة نزاع حاصل وقطع التخاصم والتوفيق بين المتخاصمين[3]، وبصورة أخرى يعرف على انه التعاقد على التصالح بين المتنازعين كما هو معروف عند الحنابلة، ويقصد بالصلح في هذا الجانب، بـ الصلح في تعاملات الناس فيما بينهم[4].

وفي معناه القانوني يعرف على انه الاتفاق على انهاء نزاع حاصل بين المتخاصمين، والتوصل إلى التوافق بين المختلفين، وآخرون يعرفونه على انه عقداً موضوع بين طرفين متنازعين يقتضي بحسم نزاع قائم بينهما على امر ما، او تجنب أي نزاع محتمل قد يحصل من خلال الاتفاق على ما ينفع التصالح فيه، ولا يتم ذلك العقد إلا بالتراضي.

مشروعية الصلح

نظراً للأهمية الكبيرة للصلح والتصالح بين الناس في مختلف الجوانب، فقد عنت شريعة الإسلام بهذا الموضوع من عدة جوانب لتبين مفهومه ومشروعيته بشكل دقيق وواضح، وكذلك لا يختلف الحال عند مختلف الأنظمة والقوانين التي اهتمت بهذا الموضوع ومنها قانون الأحوال الشخصية الاماراتي الذي عنى بموضوع الصلح بشكل خاص لتؤكد على ضرورة الإصلاح بين المتخاصمين، خاصة إن كان بين الزوجين، وإنهاء النزاعات فيما بينهم.

وفي هذا القسم سيتم عرض صورة عن مشروعية الصلح على جزئين، اولاً مشروعيته في الفقه الإسلامي، وثانياً الحديث عن مشروعية الصلح في القانون الإماراتي، كما يلي:

مشروعية الصلح في الفقه الإسلامي

يعد الصلح جائزا ومشروعا في الشريعة الإسلامية، وقد ثبت ذلك من خلال الأدلة من القرآن والسنة النبوية، حيث وصفه الله في سورة النساء بانه خير في قوله تعالى ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[5]، وبشكل خاص فالصلح بين الزوجين جائز ومشروع، وذلك بالعديد من الأدلة التي سنوضحها فيما بعد.

وقد أوضح القرآن الكريم مشروعية الصلح بين الناس في العديد من الآيات الصريحة التي تحث على الصلح وتبين أهميته ومشروعيته بين المسلمين، ونجد ذلك في قوله تعالى ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾[6]، وكذلك في سورة النساء قال تعالى ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾[7] حيث تمثل هذه الآية الحث على الإصلاح بين الناس والجزاء الذي وعد الله به من اجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

ويقصد من الآية السابقة في قول كثير من نجواهم بـ كلام الناس، إلا تلك النجوى المراد بها الفعل الخير، سواء في الصدق او المعروف الجائز شرعا وكذلك الحث على الإصلاح بين الناس، وقد جاء في حديث النبي ﷺ انه قال (كلُّ كلامِ ابنِ آدمَ عليه لا له، إلا أمرٌ بمعروفٍ، أو نهيٌ عن منكرٍ، أو ذكرُ اللهِ)[8]

وفي قوله عز وجل ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[9] إشارة بلفظ العموم على أهمية الصلح حيث وصفه بانه من الخير، كونه سكينة للنفوس وإزالة للتوتر والخلاف، حيث يشمل الصلح في هذه الآية كافة أنواع الصلح بين الناس وبين الزوجين وغيره.

حيث جاءت شريعة الإسلام محذرة من الخصام والقطعية بين المسلمين، قال سبحانه وتعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾[10]

وكذلك السنة النبوية اكدت هي الأخرى على أهمية الصلح وضرورته من خلال عدة أحاديث صحيحة، وبعض ما نقل عن النبي من اقوال وافعال، وقد جاء عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن جماعة من بني عمرو بن عوف حدث بينهم خلاف فخرج إليهم النبي ﷺ مع بعض من صحابته ليصلح بينهم، وقال عليه الصلاة والسلام (اذْهَبُوا بنَا نُصْلِحُ بيْنَهُمْ)[11]

ونقل عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت (ليس الكذَّابُ الذي يُصْلِحُ بينَ النَّاسِ فيقولُ خَيرًا، أو يَنْمِي خَيرًا، قالتْ: ولم أسمَعْهُ يُرَخِّصُ في شيءٍ ممَّا يقولُ النَّاسُ مِنَ الكَذِبِ إلَّا في ثلاثٍ: الإصلاحِ بينَ النَّاسِ، وحديثِ الرَّجُلِ امرأتَهُ، وحديثِ المرأةِ زَوْجَها)[12]

حيث تمثل سنة النبي ﷺ وتراثه النبوي من اقواله وافعاله المنقولة ووصاياه، فيها دعوة وهداية الى الحق والصلاح ودرئ للمفاسد والمضار، وذلك من اجل ترسيخ الأمان والطمأنينة بين الناس، وان تسود قيم الإخاء والتسامح داخل المجتمع.

وقد جاء عن النبي ﷺ انه قال (أَلَا أَدُلُّكُم على أَفْضَلَ من درجةِ الصلاةِ والصيامِ والصدقةِ ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ . قال : إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ فإنَّ فسادَ ذاتِ البَيْنِ هي الحالِقَةُ . لا أقولُ : إنها تَحْلِقُ الشَّعْرَ ولكن تَحْلِقُ الدِّينَ)[13]

حيث تبين شريعة الإسلام على ان العلاقة بين المسلمين تقام على التراحم والتآخي والمحبة في الله، والنصح والتعاون، حيث ان صلاح المجتمع لا يتم إلا بالتآخي والتكاتف بين افراد المجتمع الواحد، فإن ظهر التباغض والحقد بين الناس، فإن في ذلك دمار للمجتمع وتفككه وضياعه.

وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، عن النبي ﷺ انه قال (الصُّلْحٌ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا)[14]

وفي حديث اخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، ان النبي ﷺ قال (لاَ تقاطعوا ولاَ تدابروا ولاَ تباغضوا ولاَ تحاسدوا وَكونوا عبادَ اللَّهِ إخوانًا ولاَ يحلُّ لمسلمٍ أن يَهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ)[15]

وهذ الحديث يحث على التآلف والمحبة بين المسلمين، حيث ان النبي ﷺ نهى عن كافة اشكال الفرقة والتشاحن بين المسلمين، حيث يخبرنا النبي ان المسلمين اخوة فيما بينهم في الدين، والأخوة لأتحمل الحقد والتباغض بين المتآخين، حيث تشير إلى التراحم والتألف والود بين المتآخين.

وقد اهتم علماء الدين وائمة المسلمين بمسألة الصلح والبيان على مشروعية الصلح بين الناس، وإنهاء النزاع بين المتخاصمين في كل حال، وخاصة الإصلاح بين الزوجين، وقد جاء عن انس ابن مالك رضي الله عنه في قوله عن الصلح واهميته (من أصلح َبينَ اثنَينِ؛ أصلح اللهُ أمرَهُ، وأعطاه بكل كلمةٍ تكلم بينهما عتقَ رقبةٍ، ورجع مغفورًا لهُ ما تقدَّم من ذنبِه)[16] وقال الأوزاعي في مشروعية الصلح واهميته (وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار)[17]

مشروعية الصلح في القانون الاماراتي

تأسست دولة الامارات العربية المتحدة على يد الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه، على مبادئ العدل والتسامح والمساواة، وقد أطلق على العام 2019 بـ عام التسامح، كون التسامح من أعظم وأسمى المبادئ الأخلاقية، التي يسمو في صفاء النفوس ونقاء القلوب، وكما تعرفنا سابقا على اهتمام الدين الإسلامي بهذا الجانب والدعوة الى التسامح والصلح بين الناس، كما جاء في قوله عز وجل ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[18].

ولذلك فقد اهتم القانون المشرع الاماراتي على الدعوة إلى التسامح والصلح بين المتنازعين، وقد استحدث قانون الصلح الجزائي بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم (17) للعام 2018م، وذلك بتعديل عدد من احكام القانون الاتحادي لـ الإجراءات الجزائية وذلك في المواد من 346 إلى 354، والتي بينت احكام الصلح الجزائي وما يترتب عليه من احكام مرتبطة بـ الدعوة الجزائية.[19]

حيث وقد وضع تعريف لقانون الصلح الجزائي على انه كل اتفاق ينعقد بين الجاني مع المجني عليه او ورثته او وكيله الخاص، وذلك من اجل انهاء النزاع الحاصل بصورة ودية في أي من المسائل الجزائية.

حيث وقد تضمنت بعض من مواد الدستور حول الجرائم التي يقع فيها الصلح كـ المادة رقم (347) وحيث من الضروري في الصلح ان كانت القضية قيد التحقيق فانقضاء الدعوى الجزائية تحفظ إلى انتهاء التحقيق، وان ثبتت في حق المتهم بشرط ان لا تكون تهمته سابقة تلزم برد الاعتبار او لا تسقط تنفيذ العقوبة على المتهم، فـ القانون يعطي المتنازعين فرصة للتصالح حتى بعد اصدار الحكم.

ومن الاحكام المتعلقة بالصلح الجزائي ما يلي:

  • يتم صدور الصلح من قبل المجني عليه او من يوكل عنه
  • يثبت الصلح بمحضر مستقل امام النيابة العامة ويرفق أصله في ملف القضية
  • يرفض الصلح القائم على شرط او المرتبط بوقت او فترة
  • يتوجب على الصلح اولاً انقضاء الدعوة الجزائية
  • لا يؤثر الصلح على حقوق المجني عليه، بل يحق له المطالبة بما له من تعويضات مالم يقر بالتنازل عنها او تندرج ضمن الصلح
  • إذا تعدد المجني عليهم، فلا يتم الصلح إلا بإقرار الجميع.
  • وان تعدد الجناة، فالصلح مع أحدهم يشمل الجميع.

وبالنسبة للصلح في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي، فقد استحدثت بعض التعديلات مؤخراً على في بعض مواد القانون الاتحادي للأحوال الشخصية، فقد استعرض ما يتوجب من توصية للحكمين على الزوجين، والدعوة للصلح بين الزوجين قبل صدور حكم تفريق بينهما، كذلك فقد بينت التعديلات الأخيرة بعض الحالات التي تسقط النفقة على الزوجة، وبينت ان خروج الزوجين من المنزل او العمل بما يتناسب مع القوانين والتشريعات المتعارف عليها، لا يعتبر اخلالاً بالالتزامات الزوجية، ويستوجب على الحاكم ان يراعي المصلحة العامة للأسرة.

وعلى خلفية ذلك ففي الخامس والعشرون من أغسطس 2020م، أصدر رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خلفية بن زايد آل نهيان، مرسوماً بـ القانون الاتحادي رقم (5)، وذلك بتعديل بعض من احكام القانون الاتحادي في مسألة الأحوال الشخصية رقم 28 للعام 2005، والذي شمل تعديل المواد 56، 71، 72، 100، 120.[20]

حيث ان المادة (56) تنص على ان للزوج حقوق على زوجته، كالإشراف على المنزل والحفاظ على ممتلكاته، وتربية أولاده وارضاعهم، في حال لم يكن هنالك ما يمنع ذلك.

كما ان المادة (71) تنص على ان النفقة تسقط على الزوجة في حال امتناعها من زوجها بدون أي عذر مشروع، او ان تهجر مسكن الزوج دون أي عذر، او ان تمنع زوجها من الدخول الى مسكن الزوجية وبدون أي عذر شرعي، فإذا صدر أي حكم قضائي يقيد حريتها في غير حق للزوج، او ان تخل باي التزامات زوجية نصت عليها مواد القانون.

وفي المادة (100) تتعلق بمسألة الطلاق في وقوعه وإثباته، بحيث انها تنص على ان الطلاق يقع من الزوج او من يوكل عنه بوثيقه وكاله رسمية، او من الزوجة ومن يوكل عنها بوثيقة رسمية، وذلك وفق ما اتفق عليه بعقد الزواج، ويجب ان توثق تلم الإجراءات بشكل قانوني في المحكمة المختصة.

كذلك ويجب ان يتم اثبات الطلاق رسمياً امام قاضي عدل وبحضور شهود او الإقرار على الطلاق، ويجب في ذلك اصدار حكم قضائي بعد التحقيق في اكتمال الشروط المطلوبة.

وفي المادة (120) تبين توصية الحكمين على الزوجين، حيث تنص على وجوب عرض المحكمة توصية الحكمين على الزوجين في حال فشل الحكمين في الصلح بين الزوجين، والدعوة إلى الصلح قبل صدور الحكم بالتفريق بين الزوجين، فإن تم الصلح بين الزوجين بعد التوصية من الحكمين بالتفريق وقبل اصدار الحكم بالتفريق، فيجب على المحكمة اثبات الصلح.[21]

كما تنص نفس المادة على انه في حال فشل الصلح بين الزوجين، بحيث ان الاساء كامله أتت من طرف الزوج، وان الزوجة هي المطالبة بالتفريق، او ان كل منهما طالب بالتفريق، أوصى الحكمين بالتفريق وذلك بـ طلقة بائنة وبدل مناسب يدفع من الزوج دون المساس باي من الحقوق الزوجية المتعلقة بـ مسألة الزواج والطلاق، واما ان كان الفشل في الصلح من جانب الزوجة، والزوج هو المطالب بـ التفريق او كلاهما طلبا التفريق، أوصى الحكمان بالتفريق مقابل بدل مناسب يدفع من الزوجة مع مراعاة مصلحة الاسرة.

واخيراً، ان كانت الإساءة مشتركة والفشل في الصلح بسبب كلا الطرفين، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل من أحد نحو الاخر، وان جهل الحال في فشل الصلح، ولم يعرف أي منهما كان المسيء، فإن الخيار فيما يرانه الحكمان في المسألة المطروحة، وبما يتناسب مع مصلحة الاسرة، والتفريق بدون أي بدل او رفض التفريق.

أنواع الصلح

وضع الإسلام شروط واحكام في انعقاد الصلح بشكل عام، فقد حدد كيفية الصلح بين المسلمين واهل الحرب، وبين اهل العدل واهل البغي، وبين الزوجين خوفاً من الشقاق والفراق، وبين المتنازعين في مال او في غير مال، حيث ان اهل المالكية صنفوا الصلح في قسمين، أولهما صلح اسقاط، وصلح على عوض. وبشكل عام فالصلح ثلاثة أنواع:

  • صلح الإقرار، وهو ادعاء طرف على طرف اخر، يقر به المدعى عليه، ومن ثم يأتي المدعى عنه فيصالح على غير ما ادعى، وهذا النوع جائز بالإجماع بين المسلمين.[22]

ويقصد بهذا الصلح ان يقع على مال بـ مال، أي ان يقع على عين غير المدعاة بقصد البدل عنها، ويجوز بحكم البيع، ويقصد به المبادلة، في حق المتعاقدين بالتراضي.

وفيه تجرى الشفعة إن كان عقاراً، ويثبت شرطاً ويرد عيباً، ويفسد إن جهل العوض او البدل فيه. ويشترط فيه قدرة التعويض بالبدل، فإن وقع الصلح على مال بمنافع كـ شقة او منزل سكني، فيطبق فيه حكم الاجارة، بمعنى تمليك منفعة بمال. ويتعبر العقد بمعناه، فيجب فيه التوقيت في العقد، ويبطل بموت أحد العاقدين خلال فترة الاجارة .

  • صلح الإنكار، ويقصد به جهل المدعى عليه بالحق للمدعي، مثلاً ان يدعي طرف على اخر بشيء، فينكره الاخر، ومن ثم يتم الصلح بالتعويض ببعض المدعى به، وهذا هو النوع الاغلب في المنازعات بين الناس.

وهذا النوع جائز في بعض المذاهب كـ المالكية والحنبلية والحنفية، وعند الشوافع فهو غير جائز، واخرون يرون جوازه في حال كان المدعي على حق فيما ادعى به، والمدعى عليه يظن ان لا حق عليه بشي، فيدفع بشي من المدعى به إلى المدعي حلاً للخصومة[23].

ومن صور الصلح على الانكار، ان الطرف الأول صالح الطرف الثاني على كل الدار التي ادعى الطرف الأول على الثاني استحقاها بصورة شرعية، وبعد ذلك أنكر المدعى عليه استحقاقها، وطلب اليمين على ذلك، فيرا ان يصالح هذا الأمر بالمال درءً للخصومة والنزاع، فأنعقد الصلح عن المدعى به، مع الانكار لصحة الدعوى، والاعتقاد ببطلانها[24]

استدل الجمهور بعموم قول الخالق عز وجل ﴿والصلح خير﴾[25]، وقول النبي ﷺ (الصُّلْحٌ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا)[26]

وذلك يدل على جواز كل صلح ماعدا ذلك المختص بدليل شرعي، قَالَ: (وَيَجُوزُ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالسُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ) لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا مِنَ النُّصُوصِ.

وقد قال أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – (أَجْوَدُ مَا يَكُونُ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ ; لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى جَوَازِهِ أَمَسُّ ; لِأَنَّ الصُّلْحَ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ وَإِطْفَاءِ الثَّائِرَاتِ، وَهُوَ فِي الصُّلْحِ عَنِ الْإِنْكَارِ أَبْلَغُ، وَلِلْحَاجَةِ أَثَرٌ فِي تَجْوِيزِ الْمُعَاقَدَاتِ، فَفِي إِبْطَالِهِ فَتْحُ بَابِ الْمُنَازَعَاتِ)[27]، وقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - :(رُدُّوا الْخُصُومَ كَيْ يَصْطَلِحُوا).

والدليل في عدم جواز الصلح في قول الشافعية وابن ابي ليلى هو القياس، فلو ان المدعي كذب في دعواه فقد استحل بذلك مال المدعى عليه ظلماً وعدواناً.

وان كان المدعي صادقاً في دعواه فلا تصح المعاوضة والبدل في ذلك، كونه قد عاوض على شيء لم يثبت له، وكون الصلح في عقد المعاوضة يخلو من التعويض في أحد جانبيه، فهو باطل، ومثالاً على ذلك الصلح في حد القذف.

  • صلح السكوت، وهذا النوع يدور حول المدعى عليه، فلا يقر ولا ينكر، فمثلا ان يدعى طرف على اخر فيسكت الاخر دون إقرار او انكار، ثم يصالح فيه، وهذا النوع جائز بالإجماع عن جمهور المسلمين عدا الشافعية لقولهم ان السكوت عن ادعاءي يمثل إنكاراً للحكم، وفيه يؤخذ مال الاخر بدون وجه حق.

أركان الصلح

يمثل الصلح في مجموعة العقود المسماة في التصنيف القانوني، كون الصلح لا يختلف عن أي عقد اخر، فهو يخضع لعدة شروط وله اركان أساسية تمثل صحة عقد الصلح من بطلانه، وهذه الأركان هي كالتالي:

  • الركن الأول: الرضاء

ولا يصح أي عقد صلح إلا بتوفر هذا الركن، كون التراضي في التصالح من الضروريات لأنه يمثل توافق ارادتين بين طرفي التصالح، ويمثل هذا الركن بـ الإيجاب لفظاً صريحاً دالا على المصالحة، او باي طريقة صريحة تمثل الإقرار بالمصالحة،

  • الركن الثاني: المحل

وهو الركن الثاني والاساسي لانعقاد الصلح بين طرفين، حيث يمثل الامر الذي يلتزم القيام به من قبل المدين، فإما ان يكون في إعطاء شي عيني، او بـ أداء مهام او عمل ما او ان يكون في الامتناع عن أداء عمل[28]

وفي الفقه الإسلامي يشترط في محل الصلح ما يلي:

  • تواجد المنعقد عليه اثناء الصلح، فمن المستحيل ان يتم التعاقد على امر في المستقبل، ولذلك فمن الضروري على انعقاد الصلح تواجد محل الصلح وقت الاتفاق ويبطل العقد دون ذلك.
  • جواز التصرف فيما يتصالح عنه، فمن الحقوق المجاز التصرف فيها، تلك الحقوق التي من حق العباد، اما حقوق رب العباد فلا صلح فيها، ومن حقوق العباد الجائز التصرف فيها ما كان مال او منفعة.
  • ملكية الشيء المتصالح فيه للمتصالح، فيشترط في التصالح، ان يكون المتصالح فيه سواء في مال او منفعة ملكاً حقاً للمتصالح، وإن لم يثبت ذلك فالصلح باطل.
  • الركن الثالث: السبب

والمعني بهذا الركن، هو كل ما يقصده طرفي العقد من الاتفاق المبرم بينهم، والذي ينص على التزامات في حقوق او واجبات بين الطرفين، وهذا المعنى المرتبط بالالتزام بالنسبة لإرادة المتعاقد من هذا العقد، وبشكل اخر يمكن القول ان لا قيمة للسبب إن لم تكن مرتبطة بإرادة العاقد، والسبب في تعاقد الصلح، هو في وقف النزاع والخصام بين طرفي النزاع، ومن هذا الجانب يظهر السبب من عقد الصلح في انهاء الصراع الحاصل بين المتخاصمين[29].

وفي الحديث عن الأثر الذي يتركه عقد التصالح في الفقه الإسلامي، فالمقصود به هو ذلك الأثر المترتب على التعاقد المشروع.

شروط الصلح

يمثل الصلح من العقود الرضائية التي تتميز بعدد من الخصائص، لذلك فلا يمكن ان يصح هذا التعاقد في الصلح إلا بتوفر عدة شروط معينة، وتلك الشروط كالآتي:

  • ان يكون العوض المقرر في التصالح مالاً متقوما.

ويقصد بذلك لا يكون التصالح على أي مالاً محرم شرعاً كأن يكون التصالح على خمر او مالاً مسروقاً او غير ذلك، فإن التصالح هنا غير جائز كون المال المعاوضة فيه غير متقوما او غير مباح شرعاً[30]

  • ان يكون التصالح في امر او حق من حقوق العباد،

ولا يجوز التصالح في حقوق الله، حتى وإن كان من غير مالاً كالقصاص فهو من حقوق العباد، اما حقوق الله فلا يجوز المصالحة فيها، كـ المصالحة على السرقة او الزنا او في غير ذلك من حقوق الله والاحكام الشرعية التي فرضها الله، فلا يجوز المصالحة في ذلك.[31]

  • ان يكون العوض معلوماً للمتصالحين والحكمين، فلا يصح التصالح إن كان العوض غير معلوم وقت ابرام عقد الصلح بين طرفي النزاع.
  • ان يكون المال المعوض به ملكاً للمصالح، فلا يجوز المصالحة بالتعويض بما ليس للمصالح به حق[32]
  • لا يتم الصلح الا بوجود دعوى أو خصومه بين المتنازعين[33]
  • وجود نية في الصلح، فإن لم توجد النية فليس صلح وإنما من صور البيع.
  • أهلية المتعاقدين على الصلح، بحيث يكون لهما الاهلية الكاملة التي تجيز لهما التعاقد بالصلح[34]

ويمكن تصنيف الشروط في ثلاث أقسام، وهي تلك الشروط المتعلقة بالمصالح، وبالمصالح عنه، وشروط المصالح عليه، فمن شروط المصالح في الصلح ما يلي:

الأهلية، بحيث يكون عاقلاً واعيا للتعاقد في الصلح، بحيث لا يصح صلح غير العاقل والصبي[35]، وشرط البلوغ ليس مجمعا عليه، ففي المذهب الشافعي يشترط البلوغ على عكس الحنفية فليس شرط في التصالح بحيث يكون غير البالغ واعي وللصلح نفع دون ضرار.

وأن يكون المصالح موجود أو من يوكل عنه ممن له أهلية بالتصرف شرعاً أو بتوكيل معتمد، وأن يكون المصالح مسلم، فلا يصح التصالح مع الكافر أو المرتد.

أما في شروط المصالح عليه ويقصد به المتعاوض به أو بدل الصلح، ومنها ما يلي:

ان يكون مالاً عيناً أو دينا او منفعة، مباح شرعاً، فلا يصح التصالح على ما حرم شرعاً كالصلح في مال حرام كالخمر او المال المسروق[36].

ويشترط في كونه عينا او دينا، أن يكون معلوم صفته وقدره وحالته، كون المصالح عليه في هذه الحالة يقع في حكم البيع، ولا يجوز التصالح على مال غير معلوم في قدره وصفته.

أما في الصلح على منفعة، ففيه ذكرت بعض من أحكام شروط الصلح في الشرط الأول، فيحال كان المصالح عليه بدلاً عينا او ديناً، فإن كان منفعة فيجوز على أن يعادل ما كان ديناً، في القدر، ويشترط فيه التراضي.

من شروط المصالح عليه أيضاً أن يكون متقوماً، ويعني بذلك كما سبق ذكره، أن يكون مالاً حلال متقوماً مباح شرعاً وقانوناً، فلا يجوز التصالح على ما حرمه الشرع من مال او منفعة.

والشرط الأخير في المتصالح عليه، أن يكون معلوماً من حيث قدره وصفته، فلا يجوز التصالح على جهالة في المتصالح عنه.

اما المتصالح عنه، ويقصد به ما كان سببا في الخصومة والنزاع ووقع الصلح عنه، ومن شروطه أيضا الأحقية، أي أن يكون حقاً للإنسان، فلا يمكن التصالح في حق من حقوق الله إلا ما كان مشروعاً في كتاب الله وسنة نبيه، أو حق من حقوق البشر، الا إن كان للمتصالح احقية فيه، او أهلية للتصرف فيه.

الصلح بين الزوجين

تمثل الأسرة الكيان الأول للمجتمع وأساسه حيث تمثل أساس نمو وازدهار المجتمعات والأمم، ولأهمية الحفاظ على الأسرة متماسكة ومترابطة دون أي منازعات او مشاكل، فقد اهتم الشرع الإسلامي والأنظمة والقوانين بوضع آلية ونموذج معين للحد دون تفكك الاسرة والسعي في الحفاظ على التماسك والروابط الاسرية والحد من المشكلات، والسعي في حل أي نزاعات أو شقاق حاصل داخل الأسرة من خلال التشريعات والقوانين.

 ولذلك فقد بينت الشريعة الإسلامية الوسائل التي من شأنها عمل ذلك وحل الخلافات والسعي في زرع السكينة والطمأنينة داخل الاسرة والتي تبدأ في الصلح بين الزوجين، وقد ذكرت الآيات القرآنية تلك الوسائل، وكذلك السنة النبوية الشريفة، إضافة إلى ذلك فقد اخذت بإجماع اهل العلم وفقها الدين الإسلامي.

وأما في الأنظمة والقوانين المحلية فقد ساهمت في تقديم الوسائل اللازمة للصلح بين الزوجين والسعي في حل النزاعات داخل الاسرة، وقد اختص قانون الأحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة بعدد من النقاط التي تنظم ذلك.

وأما عن مسألة التفريق والصلح في قضايا الأسرة تتمثل في ثلاث قضايا كالتالي:

الشقاق بين الزوجين.

أسهمت القوانين والتشريعات المحلية في الإمارات العربية المتحدة في الاهتمام بالأسرة كونها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، ولذلك فقد أصدرت عدد من القوانين والتشريعات التي تنظم ذك، والسعي في تقديم الحلول المناسبة في النزاعات والشقاق الحاصل بين الزوجين، وقد أسهم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته في تنظيم الأحكام المختلفة المرتبطة بشؤون الأسرة ككل داخل الدولة، ومن بين تلك الاحكام التي شملها، احكام الإصلاح والتفريق بين الزوجين، وقد قدم المشرع الإماراتي في بابه الثالث لقانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005م، بالنص على الفسخ وحل الزواج لعدد من الأسباب مثل وجود علة في احد الطرفين كما جاء في المادة (112) والمادة(113) لقانون الأحوال الشخصية، حيث وضحت المادة وجود حق لأي من الزوجين في طلب فسخ الزواج لوجود علة تحيل دون استمرار الرابطة بين الزوجين، وقد حددت المادة في نصها الحالات التي تتمثل في العلة المسببة للفسخ بين الزوجين مع بعض الشروط المحددة لذلك، او في الامتناع عن تقديم المهر للزوجة، أو في الضرر والشقاق بين الزوجين في حال اثبات الضرر في الشقاق، ولذلك فقد جاء في نص المادة (118) انه في حال لم يثبت الضرر في الشقاق فدعوى التفريق مرفوضة، وفي الامتناع عن النفقة على الزوجة فقد حدده المادة (124) في حقوق الزوجة في طلب التفريق في حال ثبت عدم انفاق الزوج، او في حالة الفقد والغيبة، وفي السجن، وغيرها من الأسباب.

النشوز بين الزوجين

ويعني القانون الاماراتي بهذه المسألة حيث حدد في حال مخالف الزوجة لأي من الحالات المذكورة في القانون الاماراتي للأحوال الشخصية في موضوع تغيبها عن البيت دون علم زوجها لمادة تتجاوز الشهر، فتمثل الزوجة حالة النشوز.

وقد حددت المادة (71) من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي، في نصها على تلك المسألة في سقوط النفقة عن الزوجة للزوجته في ثبوت النشوز وخروجها عن طاعة زوجها.

الطلاق بين الزوجين

وفي مسألة الطلاق، فقد ركز القانون الاماراتي بشكل كبير في عدد من المواد القانونية التي نظمت هذه المسألة وما يترتب عليها، ففي البداية فإن الطلاق نوعان كما ذكرت المواد القانونية، اما رجعي او بائن، وكما ان البائن نوعان هما بينونة كبرى، وبينونة صغرى.

والطلاق الرجعي في القانون الاماراتي، فقد جاء في نص المادة (104) من قانون الأحوال الشخصية على ان الطلاق الرجعي هو ذلك الطلاق الذي لا ينتهي عنده عقد الزواج قبل انقضاء فترة العدة، حيث يمكن فيه الإصلاح والرجوع قبل انتهاء فترة العدة المحددة.

وفي حال الطلاق برمي يمين الطلاق على الزوجة مرة او مرتين فيمكن الارجاع خلال فترة معينه مالم يرم عليها الثالثة، والارجاع يكون بمهر وعقد جديدين وبشرط التراضي.

اما في حال الطلاق النهائي فيجب فيه التفريق بين الزوجين، ولا اصلاح فيه كون الزوج طلق زوجته ثلاث دون ارجاع، ولا يحق له ارجاعها الا بعد ان تتزوج من بعدة وتعود له مره أخرى.

اما في المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي، فإن لكل من الزوجين الحق في طلب الطلاق إن تعذر لهما استمرار العلاقة الزوجية فيما بينهم لاي سبب شرعي او قانوني، ولا يكون الطلاق الا بالتصديق من المحكمة المختصة، ووفق المادة (16) تتولى قبل ذلك لجنة مختصة في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار الحكم بالتفريق القضائي بين الزوجين.

المقال التالي : احكام الاصلاح والتفريق بين الزوجين | الجزء الثاني | التفريق بين الزوجين

المصادر

[1] سورة البقرة، الآية 229

[2] الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 5065 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

[3] نتائج الأفكار: تكملة فتح القدير: 23/7، تبيين الحقائق للزيلعي: 29/5، الدر المختار: 493/4، مغني المحتاج: 177/2، حاشية البجيرمي على الخطيب: 70/2.

[4] كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ص4331 - مشروعيته - المكتبة الشاملة الحديثة

[5] سورة النساء، الآية 128

[6] سورة الحجرات، الآية 9

[7] سورة النساء، الآية 114

[8] الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح الصفحة 2215

[9] سورة النساء، الآية 128

[10] آل عمران، الآية 103

[11] الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 2693 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

[12] أم كلثوم بنت عقبة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد | الصفحة أو الرقم : 297 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (2692) مختصراً، وفي ((الأدب المفرد)) (385) واللفظ له، ومسلم (2605) باختلاف يسير.

[13] أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام | الصفحة أو الرقم : 414 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (4919)، والترمذي (2509)، وأحمد (4/ 444). باختلاف يسير عندهم.

[14] الراوي : عمرو بن عوف المزني | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية | الصفحة أو الرقم : 177/3 | خلاصة حكم المحدث : حسن لشواهده | التخريج : أخرجه الترمذي (1352) مطولاً، وابن ماجه (2353) واللفظ له.

[15] الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1935 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

[16] أخرجه قوام السنة الأصبهاني كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (٣/٣٢١) باختلاف يسير.

[17] الجامع لأحكام القرآن = تفسير الإمام القرطبي 5/ 385

[18] آل عمران - الآية 134

[19] العدل والسلامة والقانون (2020) وكيل نيابة أول / عبد الله الكعبي

[20] صحيفة البيان - دبي، التاريخ: 15 نوفمبر 2021

[21] قانون اتحادي رقم (5) لسـنـة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية

[22] المبسوط: 139/ ، الشرح الكبير: 309/ 3، 20، تبيين الحقائق: 30/ 5، بداية المجتهد: 290/ 2تكملة فتح القدير: 24/ 7،  مغني المحتاج: 177/ 2، المهذب: 333/ 1، المغني: 482/ 4، البدائع: 40/ 6،  غاية المنتهى: 118/ 2، الكتاب مع اللباب: 163/ 2، القوانين الفقهية: ص 238.

[23] المغني: 478/ 4، غاية المنتهى: 120/ 2.

[24] الإفصاح: 174/ 1.

[25] سورة النساء – الآية 128

[26] الراوي : عمرو بن عوف المزني | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية | الصفحة أو الرقم : 177/3 | خلاصة حكم المحدث : حسن لشواهده | التخريج : أخرجه الترمذي (1352) مطولاً، وابن ماجه (2353) واللفظ له.

[27] كتاب الاختيار لتعليل المختار - كتاب الصلح - ص5 - المكتبة الشاملة الحديثة

[28] عقد الصلح في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي- أسيد صلاح سمحان 42

[29] نظرية العقد- عبد الرزاق أحمد السنھوري - منشورات الحلبي الحقوقية- لبنان- الطبعة الثانية- 1998 م

[30] بدائع الصنائع، 6 / 76

[31] فقو السنة، 3 /2

[32] مواهب الجليل للحطاب 7 / 4

[33] جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، ص553

[34] دراسات في الشريعة الإسلامية، ص 432

[35]  البدائع: 40/ 6 ومابعدها، الدر المختار ورد المحتار: 493/ 4

[36] البدائع: 42/ 6، مجمع الضمانات: ص 390.