احكام الاصلاح والتفريق بين الزوجين ( الجزء الثالث ) التحكيم بين الزوجين

احكام الاصلاح والتفريق بين الزوجين ( الجزء الثالث ) التحكيم بين الزوجين
احكام الاصلاح والتفريق بين الزوجين | الجزء الثالث | التحكيم بين الزوجين

مقدمة

يمثل التحكيم بين الزوجين من القضايا الهامة التي يجدر الحديث فيها لكثر حدوثها في الواقع الاجتماعي وكذلك في الحضور القضائي، كون التحكيم يمثل من المطالب المشروعة في الواقع الاجتماعي للحد من الخلافات والنزاع القائم داخل المجتمع، ولذلك فقد كثرت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الحديث عن الشقاق بين الزوجين او تناول الموضوع بشكل خاص في البحوث الاجتماعية والفقهية والدراسات القانونية للسعي في الحفاظ على المجتمع متماسك وخالي من أي نزاعات داخلية تؤثر عليه.

وقد وردت في أهمية التحكيم ومشروعيته في الإصلاح بين الزوجين الأدلة من الكتاب والسنة، قال المولى عز وجل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾[1]، حيث تشير الآية الى اهتمام الشرع في الإصلاح بين الزوجين من خلال بيان مشروعية التحكيم والدعوة للصلح.

وفي هذا الجزء سيتناول الحديث حول مفهوم التحكيم ومشروعيته وشروطه، وذلك من خلال عدد من المطالب، كما يلي:

مفهوم التحكيم لغًة وإصطلاحاً

يعرف التحكيم في اللغة على انه تصريف مشتق من حكم، ويعني المنع، حيث ان مثال حكمت الرجل تعني منعته، حيث ان الحكم بمعنى المنع من الظلم، وتعني أيضا التفويض بالحكم، حيث ان حكم بالتشديد تعني فوضه بالحكم في الامر، أي بمعنى جعل له الحكم في ذلك.

ويعني المحكم اسم الفاعل من حكم، وهو الشخص المفوض له بالحكم في الشيء، حيث ان التحكيم جعل الغير حاكما في الامر او مفوضاً بالحكم فيه.

اما في المعنى الاصطلاحي، فإن التحكيم يعرف على انه جعل الغير حاكماً في الامر، فيكون له الحكم في امر متنازع عليه بين طرفين والحكم في حقوق الناس من اجل الصلح بينهم[2]، كما يعرف على ان يولي طرفي النزاع حكماً يرتضيانه لحل ما شجر بينهما[3]، وقد ذكر في كتاب المغني في مفهوم التحكيم على انه " تحاكم رجلان إلى حكم يرتضيانه ليحكم فيما شجر بينهما بحيث يكون مؤهلاً للقضاء"[4]، ويمثل التحكم بعقد صلح بين طرفي النزاع يقوم عليه طرف اخر يتم اختياره من قبل طرفي النزاع بالتراضي لحل الخلاف القائم[5].

ومما سبق من تعريفات حول التحكيم، يمكن التوصل لعدد من النقاط الهامة التي تتمثل في هذا المفهوم ومن تلك الملاحظات ما يلي:

  • التراضي في اللجوء الى التحكيم بين طرفي النزاع
  • ان يقوم التحكيم على الاتفاق في حل النزاع القائم بين المتخاصمين.
  • ان تنطبق الشروط المؤهلة للحكم في التحكيم بين المتنازعين وانعقاد الصلح بينهما.

ولذلك وبشكل عام يمكن تلخيص مفهوم التحكيم في التعريف التالي، وهو توافق كل من طرفي النزاع بالتراضي على اختيار شخص او أكثر من المؤهلين للتحكيم بين الناس لحل الخلاف القائم بينهما، وعلى ان يتم الحكم في الامر بشكل عادل دون تحيز.

أدلة مشروعية التحكيم بين الزوجين

هذا القسم يناقش مشروعية التحكيم بين الزوجين سواء في جانب الفقه الإسلامي، او من الناحية القانونية، وذلك كما يلي:

مشروعية التحكيم بين الزوجين من الناحية الفقهية

وقد وردت مشروعية التحكيم بين الزوجين في بعض المواضع من الآيات التي اكدت على أهمية التحكيم للصلح بين الزوجين في حالة الشقاق بينهما، ومن ذلك ما جاء في قوله عز وجل  ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾[6]، حيث مثلت هذه الآية من الأدلة القوية على أهمية الصلح بين الزوجين في حالة الشقاق ومشروعية التحكيم بينهما[7] وذلك حفاظا على تماسك الاسرة التي تمثل أساس المجتمع.

وكذلك وردت من مشروعية التحكيم بين الزوجين عند الشقاق، في السنة النبوية كما جاء في الحديث، أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قوموا إلى خيركم أو سيدكم ) فقال ﷺ يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فأجاب رسول الله ﷺ لقد حكمت بحكم الله، أو بحكم الملك[8].

وغيرها من الأدلة الواردة في السنة النبوية عن مشروعية التحكيم واهميته بشكل عام في الإصلاح وفض النزاعات والوصول للحلول بالتراضي والتوافق بين الأطراف، خاصة في الإصلاح بين الزوجين، فله أهمية كبيرة في حفظ تماسك الاسرة والمجتمع من التفكك والضياع.

مشروعية التحكيم في القانون الإماراتي

كذلك القوانين المحلية قد بينت مشروعية اتفاق التحكيم، كما جاء وفق القانون الاتحادي رقم 6 للعام 2018م في مسألة التحكيم.

ولم يختلف القانون الاماراتي عن غيره من القوانين الدولية، حيث انه جعل التحكيم مسألة اتفاق بين أطراف النزاع بالتراضي، فلا يصح التحكيم الا بالتوافق من جميع الأطراف والإقرار بالقبول. حيث ان الاتفاق على التحكيم لا يتم الا بـ الإقرار كتابة، ولا يقبل التحكيم المتفق عليه شفوياً، وان تكون الوكالة من الشخص على التحكيم، وكالة خاصة في الشأن المراد التحكيم عليه.

حيث وقد نصت المادة رقم 6 من قانون التحكيم الاماراتي على الشروط الأساسية في اتفاق التحكيم، بحيث يعد هذا الاتفاق مختلف عن عقد التحكيم، بحيث ان الاتفاق يظل ساري المفعول حتى وان بطل عقد التحكيم، ولكن العكس غير صحيح، بحيث ان بطلان اتفاق التحكيم، يقتضي ببطلان عقد التحكيم نفسه.

حيث بينت المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي، على ما يلي:

في حال استمرار الشقاق بين الزوجين مع عدم اثبات الضرر، ولم يتحقق الصلح بين الزوجي سوا من قبل القاضي او لجنة التوجيه الاسري، فعندها يقوم القاضي بطلب حكمين من كلى الطرفين بتوكيل رسمي للبحث في مسألة الصلح بين الزوجين

ويجب على ان يحدد عقد تعيين الحكمين بتاريخ بداية ونهاية بحيث لا تتعدى فترة تسعين يوماً، وبمهام محدده في عقد التحكيم.

الحَكمان

وهنا يدور الحديث حول الحكمين المرسلين من طرفي النزاع للتوصل إلى حل مرضي، وإنها الشقاق القائم، ويمثل الحكم الشخص الموكل من قبل طرف النزاع للنيابة عنه في حل الإشكال الحاصل، ولا يتعين الحكم الا بإقرار خطي من صاحب الشأن بالمهام الموكل بها فقط، وخلال فتره معينه حددتها الأنظمة المحلية في القانون، ويشترط في الحكمين عدد من الشروط التي تؤهله للقيام بمهامه، وكذلك يوكل بمهام معينه لا يتجاوزها.

شروط الحكمين

لا يوكل الحكمين بشكل رسمي للقيام بمهام التحكيم بين الزوجين في الشقاق، إلا بعدة شروط يجب ان تتوافر فيهم، ومن تلك الشروط ما يلي:

  • ان يكون الحكمان من اهل الزوجين، حيث يرى اغلب اهل الفقه على وجوب ان يكون الحكمين من اهل الزوجين في حال أمكن ذلك، اتباعاً للآية الكريمة التي اشارت إلى بعث حكم من اهله ومن أهلها، وتكمن الحكمة في ذلك ، في كون الاهل المقربين اعلم بحال الزوجين، وقد يمتلكان الحل في الصلح بين الزوجين[9]، كذلك قال ابن الهمام كون اهلهما اعلم بظاهر الحال وباطنه، وأشفق عليهما[10]، ويوجب هذا الشرط في امكانيته.
  • يشترط في الحكمين ايضاً الاهلية والتكليف، فيكون الحكم عاقلاً بالغاً عالم بأمور الصلح والحكم بين المتخاصمين، صاحب عقل راجح وواعي لواقع الحال.
  • ويتشرط في الحكمين الإسلام، حيث يوجب هذا الشرط فلا يصح ان يحكم المسلم غير المسلم في شؤونه لما فيه من الاستعلاء والضرر الذي قد يلحق به، وقد أشار المولى عز وجل إلى ذلك في قوله تعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[11] حيث يمثل التحكيم صورة من السبيل المشار اليه في الآية، فلا يصح ان يحكم غير المسلم في شؤون المسلمين.
  • شرط العدالة، وقد اجمع اهل المذاهب الأربعة على ضرورة شرط العدالة في الحكمين، فإن سقط الشرط عن أحدهما فلا يصح الصلح بين المتخاصمين، بحيث ان شرط العدالة موجب سواء كان الحكمين في القضاء فهو مشروط في الحاكم، وان كان الحكمان وكلاء كذلك يشترط عدالتهما.
  • يشترط في الحكمين عدم السفه، وقد ورد هذا الشرط لدى المالكية[12]، ولم يناقضه أي قول في المذاهب الأخرى.
  • ان يكون الحكمين من الذكور، كون التحكيم يعتمد على النظر والحكم الرشيد والنظر بدقة في الأمور، ولأن الذكورة مشترطة في القضاء والحكم، فيمكن الاعتبار بذلك للدور الذي يقوم به الحكمين في الإصلاح والنظر بشكل دقيق في الأمور والحكم بالعدل والصواب دون تحيز او ميل.
  • التراضي على الحكمين، فلا يجوز ان يحكم شخصا بأمر اخر دون تصريح او توكيل منه بذلك، ويخضع الحكم لشرط الوكيل في هذا الجانب.
  • واخيراً يشترط في الحكمين ان يكونا على علم في احكام الإصلاح والجمع والتفريق بين الزوجين، وان يكون لديهما المعرفة الكبيرة بخفايا الأمور وعواقب الدور الذي يمثلانه.

مهام الحكمين

في هذا الجانب يدور الحديث حول المهام المكلف بها الحكمان والدور الذي يقومان به، حيث يتلخص دور الحكمين في مهمتين، إما في الإصلاح بين الزوجين، او في التفريق بين الزوجين، ويمكن تلخيص ذلك كما يلي:

مهمة الحكمين في الإصلاح بين الزوجين

تتمثل مهمة الحكمين في الإصلاح بين الزوجين وحل النزاع والشقاق بين الزوجين يتطلب البحث عن الأسباب المؤدية للمشكلة والسعي في معالجتها والقضاء عليها من جذورها، حتى يتهيأ المجال للصلح بين الزوجين بالشكل الصحيح والمطلوب، وهذا يتمثل في دور الحكمان في السعي للصلح بين الزوجين من خلال ما يلي:

  • معرفة أسباب الشقاق والنزاع بين الزوجين، حيث ان لكل مشكلة سبب أدى لها، فلا يأتي نزاع من فراغ، بغض النظر عن حجم السبب ووقته، ولذلك يجب على الحكمين السعي في معرفة الأسباب كاملة المؤدية للشقاق بين الزوجين، حيث ان معرفة سبب المشكلة يمثل مفتاح الحل كونه الخطوة الاولى في حل الخلاف والصلح بين المتنازعين، وذلك في ان يخلوا كل حكم بصاحبه بشكل خاص ويتناقشان في أسباب المشكلة للبحث عن مفتاح للحل، وفي قوله تعالى ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ فقد احتمل عدة أوجه في معناها، كالآتي:
    • الوجه الأول: إن أراد الحكمان الخير والإصلاح، يوفق الله بين الحكمين
    • الوجه الثاني: إن أراد الحكمان الخير والإصلاح، يوفق الله بين الزوجين
    • الوجه الثالث: إن أراد الزوجان الإصلاح، يوفق الله بين الزوجين
    • الوجه الرابع: إن أراد الزوجان الإصلاح، يوفق الله بين الحكمين[13]
  • اجتماع الحكمين بشكل خاص، فبعد ان يتعرف كل من الحكمين على أسباب الشقاق من صاحبه، يجتمع الحكمان فيما بينهما ويتناقشان في البحث عن أسباب الشقاق بحسب ما سمع كل منهما، ثم يحددان السبب الرئيس من الشقاق الحاصل، ومن تسبب به دون تحيز او ميل، فمهمتهما هي الإصلاح بشكل أساسي.
  • السعي للإصلاح، فبعد معرفة أسباب الشقاق والبحث في إيجاد الحلول للصلح بين الزوجين من خلال ما اقترحاه كل من الحكمين، تأتي هذه المرحلة في السعي للحد من النزاع وإيجاد الحلول المناسبة والمنطقية التي تساهم في حل النزاع الحاصل والصلح بين الزوجين بالتراضي، وانتزاع المشاكل من جذورها، ومن الوسائل النافعة في الإصلاح بين الزوجين من خلال اثارة الوازع الديني في قلوب الزوجين، واثارة معاني الشهامة والرجولة في نفس الرجل للترفع عن الصغائر وتجاوز أخطاء الزوجة والحفاظ على تماسك الاسرة وتجنب أسباب الشقاق والنزاع في الأمور الصغيرة.

مهمة الحكمين في التفريق بين الزوجين

بعد ان اكتملت مهام الحكمين في الإصلاح بين الزوجين والسعي لحل النزاع والشقاق الحاصل بينهما، فإن لم يتحقق الإصلاح بين الزوجين بعد الجهود التي بذلها الحكمين في الإصلاح من خلال الوعظ والتذكير والسعي في اجتثاث أسباب الشقاق بين الزوجين، فإن صعب الصلح وانعدمت الحلول، ووجد كل من الحكمين ان التفريق هو الحل الوحيد المتبقي في الإشكالية الحاصلة بين الزوجين، فإن دور الحكمين في التفريق بينهما يتم في قولين:

الأول ان الحكمين لا يملكان سلطة مطلقة في التفريق بين الزوجين إلا بعد العودة لصاحب الشأن والاخذ بإذنه في ذلك، كون الحكمين يمثلان وكيلين عن الزوجين، ولذلك فحكم الوكالة ينطبق عليه، ولا يحق للوكيل التصرف إلا بما آذن له من موكله، فإن تعسر الصلح بين الزوجين، فيعود الحكمين إلى القاضي ليتصرف بما يتناسب مع هذا الحال، وهذا ما يتوافق مع اهل الحنفية والشافعية والحنبلية والجعفرية[14]

القول الآخر، يشير إلى امتلاك الحكمين صلاحية كاملة في التفريق بين الزوجين من دون الحاجة إلى اللجوء واخذ الموافقة من الزوجين في ذلك، ويستند هذا القول إلى كون الحكمين يقومان مقام الحاكم في الصلح بين الزوجين، بحيث ان الحاكم لا يتطلب أي اذن من المحكوم عليه في اصدار حكمه كون حكمه نافذ، وهذا القول ما روي عن علي وابن عباس والنخعي والشعبي وبن جبير وعند المالكية، والاوزعي وابن المنذر وغيرهم، وكذلك يمثل في الرواية الأخرى عند الحنبلية والرواية المرجحة لدى اهل الشافعية[15].

الخاتمة

مما سبقت مناقشته في هذا الموضوع، تبين لنا أن الصلح بين الزوجين يمثل أهمية كبرى في الحفاظ على الأسرة وبقاء المجتمع متوحدا ومتماسكا، حيث تأكدت أهمية الصلح بين الزوجين، ومشروعيته في الفقه الإسلامي والقوانين الم، المعمول بها في الإمارات العربيو وهي مستقاة من الشرع الحنيف وهي تتضمن مواد قانونية عديدة تسهم في الإشادة بالصلح قبل اللجوء إلى القضاء.

وتناولت في المقال أيضا دور الحكمين في الصلح بين الزوجين، ودور القضاء في حال فشل الحكمان في الصلح، من خلال التفريق القضائي وبيان مشروعيته في القرآن والسنة وفي القوانين الاماراتية، وقد توصلنا بعد كل تلك الجولات والمناقشات للنصوص والآراء إلى عدد من النتائج منها ما يلي:

  • يمثل الصلح بين الزوجين ضرورة كبيرة في الحفاظ على العلاقة الزوجية وبناء المجتمع.
  • يمثل عقد الصلح من العقود الهامة في عملية الصلح، والحفاظ على العلاقة بين الزوجين.
  • يتسم عقد التصالح بين الزوجين، بعدد من الخصائص التي تمثله بشكل خاص، والتي تميزه عن بقية العقود الأخرى.

المصادر

[1] سورة النساء، الآية 35

[2] الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، دار الفكر، 1411هـ، ج3 ،ص39

[3] ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، دار الكتب العلمية، ط1 ،بيروت، 1/43.

[4] ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن قدامة، المغني، دار الفكر، بيروت، ط1 ،1415هـ، ج1 ،ص127.

[5] مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم،

[6] سورة النساء، الآية 35

[7] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن

[8] رواه أبو سعيد الخدري، المحدث: البخاري، المصدر : صحيح البخاري | الرقم: 3804، خلاصة حكم المحدث صحيح

[9] احكام القرآن، لبن العربي: الجزء 1 – ص5

[10] فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، الجزء 4 – ص2

[11] سورة النساء، الآية 141

[12] التاج والإكليل لمختصر خليل ج4 ص16

[13] تفسير الفخر الرازي، 5 / 97

[14] احكام القرآن لـ الجصاص 2/191، المغني لـ ابن قدامة 8/169، المحلي لـ ابن حزم 10/87، مغني المحتاج والروضة البهية.

[15] المغني لـ ابن قدامة، ومغني المحتاج، والشرح الصغير للـدردير1/440، ومواهب الجليل شرح مختصر لـ سيدي خليل، حاشية الدسوقي.