شروط التوارث بين الزوجين وحق الزوجه في الميراث

شروط التوارث بين الزوجين وحق الزوجه في الميراث
شروط التوارث بين الزوجين وحق الزوجه في الميراث

مقدمة

يمثل نظام المواريث أحد فروع علم الفرائض في الفقه الإسلامي وهو أحد النظم المالية الافضل والأعدل على مر التاريخ والذي ينظم ملكية الإنسان للمال وانتقاله من المورث إلى الوارث بطرق شرعية صحيحة ومنظمه ويطبق على كلا الجنسين.

تعد مسألة التركات والمواريث احد اهم المواضيع في الفقة الإسلامي كونها تمثل موازين الحقوق والملكيات لكل إنسان ، ولذلك فقد اعتنى القرآن الكريم بتوضيح مسألة المواريث ونظم احكامها وشروطها في عدة مواضع ، حتى بات يمثل هذا النظام علما مستقل يعني بمسألة انتقال الاموال وحفظ الحقوق.

موضوع التركات بشكل مستقل يركز على التركة وما شملته وطرق انتقالها إلى الورثه ، وكل ما تعلق بهذه المسئلة ، اما من جانب آخر فإن موضوع المواريث فيتعلق بتحديد الورثه والحصص لكل منهم ، ويوضح الشروط التي تحدد اهلية الورثه عن غيرهم ، ويضح النقاط التي تمثل موانع الميراث والأفضيلة بين الوارثين.

ويعرف الميراث بأنه الإسم المطلق على مايستحق للورثه من مورثهم بعد موته لما فيه من حفظ للحقوق ، ويمثل الميراث سواء في الأموال المنقوله كالنقود والذهب والسيارات او الثابته كالبيوت والأراضي ، وعلم الوراثه فهو المعني بتحدد الورثه المستحيقين للميراث.

حيث وان علم المواريث قد احتل مكانه رفعيه من بين مواضيع الفقه الإسلامي ، حيث اعتبره البعض من علماء الأمة بأنه ثلث علوم الفقه الإسلامي.

ففي مرحلة ما قبل الإسلام فقد كانت النساء تحرم من الميراث سواء كانت بنت او ام او زوجة وكذلك الأطفال ، وقد كان الارث يعود لأسباب غير منطقية فقد كان يرث الأبن بالتبني ، ويرث الحليف وزعيم القبيله ، ويحدد الوريث نسبتا لقوته ونفوذه. حتى جاء الإسلام ليحقق العدالة ويزيح الظلم الذي كان موجودا في تلك الفتره ويعطي كل ذي حق حقه ، فقد اعطى المرأة حقها في الميراث وحفظ حقوق الصغار واليتامى ، واقر شروط وقوانين خاصة بالميراث لمنع التلاعب والظلم في تحديد المستحقين والحصص.

من الظروري ان يكون عقد الزواج صحيح لكي يصبح الميراث مفروض بين الزوجين ، وايضا ظرورة بقاء العلاقة الزوجية حتى بعد وفاة احدهما ، وبالرغم من انهما يمثلان شرطان اساسيا لإقرار الميراث بين الزوجين ، إلا ان هنالك بعض الإشكاليات التي تثار حولهما ، ربما من حيث سلامة شروط الزواج الصحيح ، او الإشتباه في موضوع الميراث بين الزوجين في الزواج غير الصحيح ، إضافة إلى ذلك بعض الحالات التي تقيم العلاقة الزوجية حتى بعد فك الإرتباط وما يتعلق به من مسائل كالطلاق ماقبل الموت في مرض .وتنظم القوانين المحلية لمسائل الاحوال الشخصية في الدول العربية هذه المسائل ولكن لم تستطع ان تعالج كافة الإشكالات الحاصلة في هذه المسائل.

ولهذا فإن المقال يهدف لمناقشة تلك القضايا الحاصلة في هذا الشأن ، ويسعى لإيجاد الحلول المناسبة والتي من الممكن ان تساهم في معالجة بعض المشاكل المتعلقة بموضوع الميراث بين الزوجين.

إشتراط عقد الزواج الصحيح

يمثل وجود عقد زواج صحيح اول واهم شرط من شروط مشروعية التوارث بين الزوجين ، وهذا الجزئية ينظر في مطلبين رئيسيين ، أولهما يتحدث في مسألة مشروعية التوارث بين الزوجين عند العقود الصحيحة ، والمطلب الآخر هو المعني بالنظر في مسألة التوارث للزوجين في حالة عقود الزواج الغير صحيحة ، وسيتم مناقشة كل منها بشكل مفصل.

التوارث بين الزواجين في العقود الصحيحة

يكون عقد الزواج صحيحا في حالة استوفى جميع اركانه الشرعية بشكل صحيح وكامل ، وفي هذه الحالة فإن عقد الزواج الصحيح يقر مشروعية التوارث بين الزوجين وفقاً للقواعد الدينية واحكام الفقة الإسلامي المتعلقة بهذا الشأن ، وهذا الموضوع متفق عليه بين جميع علماء الفقة الإسلامي.

وفي هذا الشأن فقد نصت القوانين المحلية الخاصة بمسألة الاحوال الشخصية ، والتي نصت على مشروعية التوارث بين الزوجين في حالة استمرارية الرابطة الزوجية ووجود عقد زواج صحيح بينهما ، وتنظم هذه القوانين مسألة المواريث من استحقاق ونسبة الحصص المفروضة وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية التي وضحت هذه المسألة بشكل مفصل وصريح ، بما فيه من ضمان لحقوق الإنسان من الضياع.

حيث تخضع عقود الزواج إلى البحث في إثبات صحتها استنادنا لعدد من القواعد التي تختص بهذا الشأن ، والبحث في صحتها يتم من خلال النظر في توافر الاركان الاساسية لعقود الزواج الصحيحة ، حيث يمثل الرضاء من اهم تلك الأركان ، ولا يعد العقد صحيحا إلا في حال توافر جميع تلك الأركان والشروط.

ايضا يمثل عقد الزواج عقدا صحيحا في حال خلوه من اي موانع شرعية تؤثر في سلامة العقد وتنافي مقتضياته ، اما في حال وجود احدها فإن عقد الزواج باطل وغير موجب للوراثة الشرعية بين الزوجين.

التوارث بين الزواجين في العقود غير الصحيحة

من المنطقي ان عقد الزواج غير الصحيح لا يفترض فيه التوارث بين الزوجين ، وهذا ما ينظر إليه المقال الحالي ، ولكن قبل ذلك فيجب النظر في بعض النقاط التي توضح هذه المسألة ، أولا ظرورة التمييز في قضية الزواج الباطل والفاسد وحكم كل منها في التوارث ، ثانيا النظر في مسألة حكم التوارث في إنعقاد الزواج في مرض الموت او المرض الذي استبق وتسبب في الموت ، ومامدى صحة عقد الزواج ذلك ، وهل تمثل صحة العقد مشروعية في التوارث بين الزوجين.

  • التمييز في قضية الزواج الباطل والفاسد وحكم كل منها في التوارث

عادة يشير مفهوم بطلان او فساد عقد الزواج إلى نفس المعنى وهو اختلال شروط العقد وعدم صحته ، إلا انه في بعض الحالات يشير اللفظ العقد الباطل إلى العقد الذي اختل فيه احد الشروط الأساسية او اللازمة لصحة العقد كـ الرضاء والموافقة ، وهذا العقد غير صحيح وتجب فيه التفرقه بين الزوجين قبل الدخول وبعده ، ولا مشروعية للتوارث فيه ولا توجب فيه العدة ولا المهر ولا تقر النفقة وكذلك لا يثبت به النسب ، اما العقد الفاسد فيشير إلى ذلك الذي اختل فيه احد شروط الصحة كـ الشهود والولي والمهر ، ويمثل عقد غير صحيح ففي حالة قبل الدخول تجب التفرقه بين الزوجين ، اما في حالة مابعد الدخول فيوجب التفرقة بينهما وتفرض العدة ويوفى المهر وتفرض النفقة واثبات النسب ، ولكن لا يشرع فيه التوارث بين الزوجين ، فمهما اختلف اللفظ فإن عدم مشروعية التوارث مثبته لهما.

  • حكم التوارث في إنعقاد الزواج في مرض الموت

إختلفت الآراء حول هذه المسألة من حيث صحة الزواج ام فسادة كونه يمثل سببا في التوارث ، فيرى بعض الفقهاء من رواد المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي ان الزواج صحيح ونافذ ، وينعقد عليه التوارث بعد الموت ، اما رواد المذهب المالكي فيعتقدون ان الزواج في هذه الحالة غير صحيح ويجب فيه الفسخ ، ولا يثبت إلا في حال تشافي المريض ، وذلك الرأي قد اتى بحجة ان المريض الذي ينازع الموت ، يحجر عليه في ثلثي ماله حقا للورثه ، فلا يجب في ماله وصية ضارة ولا ينعقد زواج يتسبب بالوراثه ، بإعتبار ان ذلك يمثل تحايل وإضرار بالورثه المستحقين للإرث المشروع.

إستمرارية رابطة الزواج عند الوفاة

وهنا نعني بالنظر في شرط بقاء الصفة الزوجية قائمة بعد وفاة احد الزوجين حتى تثبت مشروعية التوارث بين الزوجين ، وسيتم النظر في ذلك من خلال مطلبين اساسيين.

وفقاً لقواعد الفقة الإسلامي

في ما سبق من شروط مشروعية التوارث بين الزوجين ، يضاف لها هنا شرطية وجود علاقة زوجية قائمة وقت وفاة احدهما ، ولايمثل الطلاق الرجعي مبطلا للتوارث بينهما كونه لا يلغي صفة الزواج بينهما بشكل نهائي ، إلا في حال إنقضاء عدة المطلقة او قضاء الطلاق بشكل تام ، فلا مشروعية للتوارث بين الزوجين في هذه الحالة.

ومن المسائل التي اثارت الجدل ، قضية الطلاق البائن في فترة المرض الشديد قبل الموت ، لما يحمله من إشتباه حول حرمان المرأة من حقوقها في الميراث ، ويطلق عليه بالفرار.

وهنا تختلف اراء الفقهاء حول هذه المسألة ، فنجد اصحاب الحنفية والمالكية والحنبلية يرجحوا إلى ان طلاق الفار غير صحيح ، كونه يمثل ضياع للحقوق ويحرم المرأة من حقها في الميراث ، وان المرأة ترث في حالة لم تكن سبباً في طلاقها ولم تطلب ذلك ، فيرى البعض من الحنفية انه يشترط في التوارث اضافة إلى ماسبق ، ان المرأة ترث إن توفى الزوج في فترة عدة الطلاق والتي تقدر لطلاق الفرار بالقياس على عدة المطلقة بالإرجاع ولا ترث بعدها.

ويرى الحنابلة ان المرأة الطلقه بالفرار ترث سواء في فترة العدة الطلاق او مابعدها ، بشرطية انها لم تتزوج بأخر ، اما عن المالكية فيرون ان التوارث جائز سوا ء خلال عدتها ام بعدها وكذلك تزوجت ام لم تتزوج فلا يحيل ذلك عن حقها في الميراث ، واخيرا يرى رواد الشافعية على عكسهم تماما ان المطلقه في مرض الموت لا ترث زوجها اطلاقا كونها فرقة لا يختلف الطلاق هنا عن غيره ولا يشتبه انه حرمان لها حقها في الميراث.

وفقاً للأنظمة والقوانين المعنية

وضعت القوانين المختصه في شؤون الأحوال الشخصية في العديد من الدول خاصة الخليجية مثل دولة الإمارات عدد من النقاط التي تنظم مسألة التوارث بين الزوجين واستمرارية الزواج بعد الوفاة ، وقد بينت مسألة التوارث في الزواج الفاسد ، حيث يمثل الاصل في مشروعية التوارث بين الزوجين اما في حال اثبت فسادة كما وضحنا سابقا فلا توارث عنده ، ولكن هذه القوانين مازالت تعاني من قصور في توضيح عدد من المسائل والإشكالات التي تواجه المجتمع في بعض قضايا التوارث بين الزوجين ، ومن تلك القضايا التي لم تتطرق لها القوانين المحلية بشكل مفصل مسألة الميراث في الطلاق عند مرض الموت ، وعادة ما يحال الامر في هذه المسألة إلى قواعد الفقه الإسلامي التي وضحت ذلك بشكل اكثر تفصيل.

شروط التوارث بين الزوجين

نصت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة على ان التوارث بين الزوجين لا يتم إلا في حال تحققت عدد من الشروط ، وكما اجمع الفقهاء وعلماء الدين على ظرورة التحقق من توافر تلك الشروط قبل توزيع الميراث ، وهذه الشروط يمكن ان تتلخص في التالي :

  • صحة العلاقة الزوجية ، وذلك من خلال توفر عقد زواج صحيح من كافة الشروط اللازمة للعقد ، ولا فرق في الميراث بين الزوجين قبل او بعد الدخول ، وكما ان مسألة التحقق من صحة عقد الزواج والتحقق من استيفاء شروطه ، هو ايضا معني بالبحث في القضايا المتعلقه بالزواج الصحيح والنظر فيها من الناحية الشرعية ، فالعقد الفاسد لا توارث فيه ، ويثبت صحة العقد او بطلانه من خلال الترجيح في المسألة والنظر في رأي العلماء من مختلف المذاهب ، ومن الممكن ان يرجح الرأي في ذلك حسب ما يرى المالكيه ، والاخذ بالرأي الارجح والمتوافق مع القضية المطروحة.
  • ان يكون عقد الزواج قائم عند الوفاة ، ويقصد به استمرارية الزواج وقت الوفاة لكي يحق فيه التوارث ، واستمرارية العقد يشمل الطلاق الرجعي المحدد بالعدة ، اما الطلاق النهائي فلا ميراث فيه ، وهنالك بعض القضايا التي تمثل شبهات في مسألة الميراث كالزواج في فترة مرض الموت ، فالزواج هنا صحيح ولكن الاختلاف في مشروعية الميراث من عدمه ، كون المسألة قد تمثل تحايل في توزيع حقوق الميراث ، ولكن الارجح في الرأي يروا في مشروعية الاستحقاق في الميراث كون الزواج متفق عليه انه زواج صحيح حسب رأي الاغلب من جمهور المسلمين ، وصحة الزواج تشرع في استحقاق التوارث بين الزوجين بالفرض .

قضايا التحايل في مسألة التوارث بين الزوجين

اثارت العديد من القضايا في مسألة التوارث بين الزوجين الجدل  بين العديد من علماء الفقه من مختلف المذاهب ، وتعددت الأراء كون تلك القضايا لم يرد فيها اي نص شرعي يثبت صحتها من بطلانها ، ولكن الصحيح ان يؤخذ برأي الجمهور والاغلب في هذه الشؤون والأخذ بما يتوافق مع المسألة الموضوعه والرأي المتوافق مع المعطيات الحالية والاقرب إلى الصواب والعقل ، ومن تلك القضايا او ماتمثل ذرائع للفرار من مسألة التوارث بين الزوجين مايلي :

  • مسألة الفرار او التحايل على الزوجة بالطلاق ، وفي هذه القضية فقد اجمع علماء الفقه الاسلامي على عدم مشروعية التوارث في الطلاق البائن والنهائي ، اما في حالة طلاق الارجاع فالتوارث مشروع خلال فترة عدة المرأة ، سواء في مرض او صحة ، ولكن الطلاق في فترة المرض المخوف – المرض المسبب للموت – فإن مشروعية التوارث تقع محل الشك والإشتباه ، فيرى البعض ان الطلاق هنا غرضه التحايل على حقوق المرأة وحرمانها من حصتها وحقها في الميراث ، ولذلك فإن مشروعية التوارث بين الزوجين قائمه كون الطلاق غير صحيح إلا في حال طلب المرأة للطلاق او كانت سبب فيه. اما في حالة تم شفاء المريض بعد ان طلق زوجته ومن ثم توفى بعد ذلك فيظهر اختلاف اهل الفقه في ذلك ، فيرى البعض ان الطلاق هنا قد تحقق ولا توارث بين الزوجين كون العلاقة الزوجية لم تعد قائمة ، اما من الأرجح ان يتم النظر في مسألة الطلاق ومسبباتها وهل يدخل في ذلك الشكوك حول مسألة التحايل وحرمان المرأة من حقها في الميراث ، فإن اثبت ذلك فإن الطلاق صحيح والتوارث هنا مشروع بين الزوجين ، اما في شأن ان تم الطلاق بدون رغبه ومن ثم تزوجت المرأة باخر فلا مشروعية لها في الميراث.
  • التحايل على الزوج والفرار بالخلع ، يرى الجمهور ان هذه المسألة تشابه إلى حد ما مسألة الفرار بالطلاق ، كون الشاهد في ذلك حرمان الطرف الاخر من حقه في الميراث المشروع في حال كانت المرأة هي من تعاني مرض الموت ، اما في حال كان الرجل هو المريض في فراش الموت وطالبت الزوجة بالخلع منه ، فإن التفرقه بينهما جائزة ولا ترثه كون ذلك تجاوب لرغبتها في الطلاق ولا مشروعية للتوارث بينهما فكيف لها ان ترثه وهي من طلبت التفرقه والخلع منه.

احكام التوارث بين الزوجين في بعض المسائل

سنركز هنا على مسألتين اساسيتان والتعرف على حكم التوارث فيها ، وهما :

  • أولاً إرث الحمل ، ويرى العلماء ان مشروعية التوارث في الحمل وان الجنين له حق في الورث قبل ان يولد ، فإن طالب الورثه بالقسمه فيحجز من نصيب كل منهم حتى يضع المولود ، إلا من تحمله فلها نصيبها كامل قبل ان تضعه ، ويبقى حقه محفوظا إلا اذا بطل الحمل فيسقط نصيب الجنين ، ويعود المال للتقاسم بين بقية الورثه ، اما في القول الأخر فيرى جماعة اهل العلم ان التقسيم لمال المورث يتوقف حتى تضع الحامل مولودها ، او ان ينفى صحة حملها حتى نهاية عدتة وفاة زوجها ، ففي هذه الحالة يقسم الميراث بين المسحتقين ، ويرجح هذا الرأي كون الحمل لا يحدد صفة الجنين اكان ذكر ام انثى ، حتى تتحقق صحة القسمة بين الورثه كلا على نصيبه المعلوم.

ويشترط في ميراث الحمل ان يثبت نسبته للمورث ، وان يضع حيا فلا يورث إن مات قبل الولاده ، اما في حال كان الموت بجناية اي ان احد الورثه اعتدى على الحمل عمدا، فإن اثبت ذلك الحدث وانه كان حيا قبل الجناية ، فإن الجنين يرث من مورثه حال المولود حيا ، ويورث من بعده من له حق في الميراث مما ترك.

  • ثانيا ميراث الولد المنفي باللعان ، ويقصد هنا بالرجل الذي لاعن زوجته ونفى ولدها منه ، ويختلف الفقهاء حول التوارث في هذه المسألة ، فيرى البعض ان الولد ينسب لامه ولا يرث من زوجها كونه انفى انتسابه إليه ، ولكن الارجح بالقول بين فقهاء الدين لهذه المسألة في عدم إلحاق ابن اللعان بابيه ، كونه قد نفى ماينسبه له دون ان يدعه احد ، وامه هي عصبته وعصبتها من بعدها عصبة له ، كون الابن قد التحق بأمه من جانبين ، فاصبح لها الامومه بالفرض ، وايضا تكلف بحق الابوه بالتعصيب.

الختام

نرى في هذا المقال انه قد تطرق لموضوع هام في مسألة التوارث بين الزوجين واحكامه وما يتعلق به من مسائل وقضايا والنظر فيها من مختلف الاراء والمذاهب والطرح بالرأي الاغلب وبما يتوافق مع المعطيات المتاحه في تلك المسائل ، وقد سعى المقال لإيضاح شروط التوارث بين الزوجين بشكل اساسي ومفصل وبيان الحالات التي يسقط فيها التوارث شرعا ، حيث وان وجود عقد زواج صحيح مستوفي الشروط يمثل الركن الاساسي في مشروعية التوارث بين الزوجين ، إضافة إلى استمرارية العلاقة الزوجية عند الوفاة.

ومن ثم التطرق لموضوع الفرار والتحايل من مسألة التوارث بين الزوجين إستنادا لعدة ذرائع او اسباب تسقط مشروعية التوارث بين الزوجين ، وبيان حكم اهل العلم والفقهاء حول تلك الذرائع، كالطلاق في فترة مرض الموت والذي اثار الجدل بين رواد المذاهب المختلفه ويرى فيه ان يؤخذ برأي الأرجح من جماعة اهل العلم.

واخيرا يجب على الدولة ان تضع القوانين الصريحة والتي تأخذ بالرأي الارجح والمتوافق مع توجه الجمهور المحلي في مسألة التوارث بين الزوجين للحد من الاشكاليات العديدة التي تطرأ بهذا الشأن للحد من الخلافات وضياع الحقوق الناجمه من التلاعب في هذه المسألة.

المراجع

  • أحكام شروط التوارث بين الزوجين في ضوء الفقه الإسلامي ، د محمد توفيق ، 2020
  • بحث عن ميراث الزوجة من ميراث زوجها ، ليلى جبريل ، مايو 2020 (رابط)
  • كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ، محمد بن إبراهيم التويجري (رابط)
  • حق التوارث بين الزوجين وأحكامه ، الحقوق المادية للزوجة ، نور الدين أبو لحية (رابط)